[حكم -418] في الرجلين الدية كاملة سواء قطعتا من بعض القدم أو من الكعب او من الساق او الركبة أو من الفخذ أو من الحقد
وان ضربت فشلت فكما قلنا عليه ثلثا الدية
وان كانت مشلولة وقطعها فعليه ثلث الدية وهكذا في كل الاعضاء
[حكم -419] في قطع الرجل العرجاء ثلث الدية كالرجل الشلاء ولو كانت رجل اقصر من أخرى خلقه وفي ذلك نصف الدية