العشرون: دية الاليان (الاليتان)

[حكم -417] اذا استأصل الاليتين من الرجل فعليه ديته ومن المرأة فعليه ديتها وفي البعض البعض.
والالية او الليه هي اللحم المرتفع كمثل التلين في جانبي الدبر ومن قطعهما بدون استئصال ففيه اذا امكن معرفة المساحة بالنسبة للكل ففيه الجزء من الدية وأما لا يمكن ففيه الحكومة

وكذلك اذا قطع ثم عالجها واوصلها وبرأت ففيه الحكومة