التاسعة عشرة: دية الفرج

[حكم -414] معلوم ان فرج المرأة يشتمل على البظر وهو كعرف الديك في اعلاه وعلى الشفرين كمثل شفتي الفم والشفرين الداخلين كمثل لثتي الفم وعلى هذا فقطع الفرج الذي فيه كامل الدية ليس هو مجرد قطع الشفرين ظاهرهما بل فيهما الحكومة وقول أمير المؤمنين(ع) ان فيه نصف الدية ولا فرق بين البكر والثيب والشيخة والصبية والمفضاة وغيرها والقرناء والرتقاء والحديث عن الصادق والباقر(ع) قال: (قضى أمير المؤمنين(ع) في رجل قطع فرج امرأته قال: اذن اغرمه لها نصف الدية)(1)
[حكم -415] الركب بالفتح هو سطح الفرج بمنزلة العانة للرجل
وفي كسره الحكومة فاذا استأصل الشفرين مع ما بينهما فعليه الدية اذا هو كامل الفرج
وان قلع الفرج وتعدى الابر فالدية للفرج والحكومة للزيادة
[حكم -416] في افضاء المرأة الدية كاملة من الاجنبي وأما الزوج فان دخل بها قبل البلوغ فان افضاها فعليه الدية
وان دخل بعد البلوغ فافضاها بدون قصد العدوانية فعليه مهرها وعليه تطبيبها حتى تلتحم
اذا اكرهها غير زوجها على الزنا فافضاها فعليه مهرها ودية الافضاء ولو افضاها عدوانا ثم طببها فالتأمت فعليه الحكومة

1- وعليه فقطع الفرج الذي فيه كامل دية المرأة هو قطع كل ما يشتمل عليه الفرج وهو البظر والشفران الداخليان والشفران الخارجيان والمهبل المشتمل على البكارة وأما قطع الشفرين الخارجيات فقط فنطبق عليه قول الامام ان فيه نصف الدية واطلاق العلماء بان في قطع الثغرين كامل الدية ليس في محله وغير مقبول


(1)الوسائل ب36 ح1 -5 دية الاعضاء.