الثامنة عشرة: دية الخصيتين

[حكم -411] الخصية هو مركز تكوين المني الذي يخصب بويض المرأة حين يقذف في رحمها ويلتف عليه
والظاهر من الحديث ومن العلم الحديث ان احدى البيضتين هي موضع تكوّن النسل وموضع التخصيب.
وقد سبق قد قلنا في كتاب القصاص ان شخصا تورمت احدى خصيتيه فقلعوها فصار له اولاد دون البنات.
ففي قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية
كما في حديث بن سنان عن الصادق(ع).... قلت فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال ان كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت ولم؟ اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال لان الولد من البيضة اليسرى)(1)
[حكم -412] اذا قطع بعض الخصية ففيه بعض الدية بمقدار المساحة ان يؤثر على كل الخصية ويبطل عملها والا ففيه ديتها
وان ضرب الرجل فحصل له انتفاخ الخصية وقد يسمى الفتق ويعبر عنه بعض العوام القروة ويسمى الأدرة
فالحديث ان فيه 400 دينار وان انتفخ البيضتان فصار يفحج في مشيه وبه يفسر مشيه فثمانمئة دينار أي اربعة اخماس الدية

[حكم -413] لو استلزم الجناية على البيضة تلف العضو آخر كالذكر فان كان التلف مقدارا بالدية وجب عليه الديتان والا فدية البيضة مع الحكومة للعضو الآخر.


(1)الوسائل ب1 ح1 دية الاعضاء.