السابعة عشرة: دية الذكر

[حكم -409] الذكر في الرجل وعبر عنه العرق الاعظم وينزل منه المني وهو الماء الاعظم
وفي قطعه دية النفس واول العضو الحشفة ففي قطع الحشفة دية النفس من غير فرق بين الطفل والشيخ والرجل نعم لو كان مشلولاً كما قلنا فله ثلث الدية وكذا العنين والخصي اذا بطل عمله ولو ضربه فشلله فديته ثلثا دية وكذا رضه.
[حكم -410] لو انسد مجرى البول او المني ففيه الحكومة وكذا لو انخرم
ولو قطع الذكر من اصله كما لو قطع الحشفة ولو قطع الحشفة ثم قطع قسما آخر منه ثم أخر وهكذا
ففي القطع الاول الدية ثم البقية الحكومة ولو قطع الذكر طولاً قالوا بان فيه نصف الدية.

ولو قطع دير الخنثى ففيه الحكومة ان لم يثبت ذكوريته ولو قطع ذكر الرجل ثم اوصل والتحم كاملاً ففيه الحكومة ولو قطع القلفه أي حتنه ختانا فلا شيء عليه بل لو اراد الاجرة كان له مع الاتفاق لان القلفه واجبة الازالة.