الخامسة عشرة: دية الثديين

[حكم -404] فرق كبير بين ثدي الرجل وثدي المرأة فان ثدي الرجل انه من الجلد وقلعه وقلع أو تسليخ الجلد واحد واما ثدي المرأة فانه سقاء للمرتضع وموضع زينة لجسم المرأة وافصل جمالها وبغمز الزوج له يبين شديد شبقها للنكاح كما في الأحاديث وبالجملة ففي قطع حلما ثدي المرأة نصف ديتها وللاثنتين ديتها كاملة وأما حلمة الرجل فهو ثمن دية الرجل  وهو 125 دينار (1) وأما قطع ثدي الرجل كاملاً فهو بنصف دية الرجل مثل كل عضو منه اثنان فديته النصف
[حكم -405] لو قطع الثدي وتعدى الى جلد الصدر ففي الثدي ديته وفي الزائد الحكومة.
ولو اجاف الصدر ففيه دية الجائفة كما سيأتي
ولو لم يقطع وانما يبس اللبن وتعذر خروجه أو قل أو اختلط بالدم او بالقيح ففي جميع ذلك الحكومة وكذا لو تورم او تغير لونها.
وأما لو انشل فعلى القاعدة ان فيه ثلثا ديته
[حكم -406] في قطع بعض الثدي دون الحلمة ديته بحسب المساحة ولو لم يقطع الثدي وانما ثقبه فان مجرد جرح ففيه الحكومة
وأما اذا فسد كل الثدي فعليه دية ثدي
[حكم -407] حصل دواء في الطب الحديث انه يضخم اعضاء البدن فاذا شربه الرجل علا ثديه حتى صار كثدي المرأة.
ويستعمله المخنثون في اوربا حتى يكون فاعلاً مفعولاً.
واذا استعملته المرأة وكان ثديها صغيراً اعتلى وتوسع فاذا اسربت هذا الدواء بدون رغبتها وعلا ثديها لم ترغب فان لها الحكومة ودعاء بالعكس يضمر الاعضاء فاذا شربته المرأة صار ثديها كثدي الرجل واطيا

ويحسب من الاعتداءات الذي ديته بحسب حكم الحاكم


(1)الوسائل ب13 دية العضو.