الثالثة عشرة: دية الظهر

[حكم -399] في كسر الظهر اذا لم ينصلح الدية كاملة الدية
وفي المعتبر عن سماعة عن الصادق(ع) في الظهر اذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة)(1)
وكذا لو أحدودب سواء من كسر أو من غير كسر بحيث لا يستطيع القعود او المشي.
ولو انكسر او أحدب ثم انصلح واستقام فمئة دينار
[حكم -400] لو انصلح الكسر ولكن بقي سلس البول او البطنة بحيث لم يمسك ولا غائطه او عجز عن المشي او عن الجماع او ارتحى بحيث لم يقم ذكره أو منع القذف فعليه الدية
وأما رض الظهر وتغير لونه أو وجعه ففيه الحكومة
وأما لو كسر الظهر وشلت الرجلان فدية للظهر وثلثان للرجلين
[حكم -401] لو كسر بعض العظام او ابعاضها او كسر الحدبة ففيها الحكومة

وفي فقرات الظهر هي 24 فقرة وهي المجوفة يمر خلالها النخاع الشوكي المتعلق بالدماغ والممتد الى اسفل الظهر حيث الفقرة القطنية التي هي فوق عظم العجان وهو العظم أو العظام المحيطة بالدبر والمسمى به المسافة الواقعة ما بين الخصية الى الدبر في الرجال وبين المهبل الى الدبر في النساء ويسمى الاست


(1)الوسائل ب1 ح4 و7 ديات الاعضاء.