الثانية عشرة: دية الاصابع

[حكم -396] الاصابع الخمس هي الخنصر وهو الاصغر الرفيع ثم البنصر والوسطى والسبابة والابهام
هذا في اليد وربما سميت به اصابع الرجل
وفي كل اصبع ثلاث سلامية وتسمى انامل وفي الابهام انملتان وفي قطع كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيرها
[حكم -397] كل اصبع تقسم ديته على أنملته فالأربع تقسم على ثلاثة اقسام والابهام يقسم الى قسمين.
كما عن أمير المؤمنين(ع) عن السكوني عن الإمام الصادق(ع) قال كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين)(1)
وكما قلنا مراراً في شلل كب اصبع ثلثا ديتها)
وبالجملة: فللأصبع 100 دينار والانملة50 3= 51 33 واذا كانت شلاء وقد قطعها فعليه52  11 دينار
[حكم -398] اذا اقلع بالجناية الاظفر فان لم ينبت او نبت فاسداً مسوداً فعشرة دنانير وان نبت صحيحاً فخمسة دنانير ولا فرق بين اظافر الرجل او اليد.
ولو قطع الاصبع ثم عادت صحيحة ففيها الحومة

ولو قطع اصبعاً ناقصا فلا دية كاملة ولو كان للأصبع فروع واصابع مزروعة في الاصبع فان قطعها من فوق الاصبع ففيه الحكومات لعدم اعتبار كونها اصابع مثل الاصلية ولو قطع الاصلية ففيها ديتها ولا يزيد دية الزائدة رواية الحكم قال سألت أبا جعفر(ع) عن اصابع اليدين واصابع الرجلين ارايت ما زاد فيهما على عشرة اصابع أو نقص من عشر فيها الدية؟ فقال يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له)(2)


(1)الوسائل ب42 ح1 ديات الاعضاء.

(2)الوسائل ب39 ح1 ديات الاعضاء.