اختلاف العقود والايقاعات

حكم- اذا اختلف المتعاقدان في صحة العقد وفساده قدم قول الصحة حتى يثبت الخلاف واذا اختلفا بالزوم والجواز فاصالة اللزوم مقدمة لاصالة ما وجد دام حتى يثبت النقص ولو اختلفا بالتسليم وعدمه يقدم المنكر للاستلام.
حكم- اذا اختلفا المتبايعان بزيادة الثمن ونقصانه فالقول للمشتري مع حلفه وعلى مدعي الزيادة البينة واذا اختلف المؤجر والمستأجر فالاصل قول قلة الاجرة حتى يثبت الزيادة وكذا اذا اختلفا بقلة البضاعة المبيعة او المؤجرة او كثرتها فالمقدم مدعي القلة لاصالة عدم الزيادة لو ادعى احد المتعاقدين على الآجر شرطا وأنكره الاخر فالاصل عدم الشرط ولو ادعى أحد حقا فانكر الاخر فالقول للمنكر مع يمينه.
حكم- لو اتفقا على عوض واختلفا ان المعوض المنفعة يعني الايجار او العين يعني في البيع فهي دعويان ولا يقدم احدهما وانما من كان له بينة قدم والا يتحالفان فمن حلف فالمقدم قوله وان حلفا بطال العقد وان اختلف الباذل والمستلم انه هبة مجانية او بيع يريد قباله المثمن فالاصل عدم المجانية وكذا اذا اعمل عامل شيئا واختلف مع المعمول له في الاجرة والمجانية فالاصل عدم المجانية وكذا لو ادعى واحد انه تصرف على وجه العارية وقال الاخر بالايجار فالاصل عدم المجانية
حكم- لو باع زيد شيئا فاختلف رجلان او اكثر كل منهم يقول انا الذي اشتريته واعطيت زيداً ثمنه فاما لايصدق احدهم فهم مدعون يتحالفون واخرى يقول ان كلهم او كلاهما المشترى فالحكم الشركة بين المدعين حتى يثبت الخلاف وثالثة ان يصدق واحداً معينا فيقدم قوله مع الحلف الامع البينة للاخر ورابعة يعترف لواحد غير معين اخرج بالقرعة ان لم يكن لديه بينة تعينه.
حكم- لو اختلف الزوجان ان العقد كان للزواج الدائم أو الموقت فقد حكم في المهذب لاصالة الدوان لاصالة عدم ذكر المدة(1), وازيده باصالة النفقه والارث والقسمة للزوجة فالموقتة لاتعتبر زوجة مطلق ولذا ورد عن الامام الصادق (ع) قال (انما هن مستأجرات) هذا سواء هي مدعية الدوام اوهو ومع ذلك فام الادلة غير كافية ففي المسألة اشكال فالا حوط هبة المدة ثم اعادة العقد دائما او اداء الطلاق واعادة الموقت.
حكم- لو ادعى شخص زوجية امرأة وهي لاتعرف بها وادعى شخص اخر زوجيتها مع البينة لكل منهما على دعواه والظاهر انه اذا كانت البينتان موقتة فالتصديق للاسبق لعدم صحة اللاحق مالم يثبت طلاق الاول.
وثانيا اذا لم تكن موقته فنصدق اكثر البينتين عدداً وشددا ثقة وعدالة ومع فقد الترجيح وفقد التوقيت يقرع بينهما ففي الخبر عن عبد الرحمان عن الصادق (ع) : كان علي اذ أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم اقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع أيهم كان له الحق فاذا إليه ثم يجعله الحق للذي يصير عليه اليمين اذا حلف(2).
حكم- لو ادعى زوجية امرأة وصدقته وجاء آخر ادعى زوجيتها فان كان للخارج بينة عادلة حكم بها والا يحلف احدهما فيملكها.
حكم- لو اشهد بعض الورثة ان بعض التركة وقف او نذر او مال الغير من غصب أو ربا أو وديعة او عارية او دين او رهن او ايجار وغير ذلك فان كان الشاهد اكثر من واحد وكان ثقة قضى بما شهدوا والا توقف على الثبوت.
حكم- لو ادعت المرأة انها حامل او حائل وقد وضعت بعد الطلاق وانكر الزوج او ادعى الزوج ذلك وانكرت هي او تصادقا على الحمل والوضع وقالت هي ان الوضع كان بعد الطلاق فخالفها او ادعى هو ذلك فخالفته ففي الكل تصدق المرأة لانها أعلم بالحمل والوضع ولعل الوضع كان متفرقاً مثل ما لو وضعت قطعا لحمية ثم بعد مدة وضعت الجنين التام وهو لم يحس ولم يعلم بهذه التفاصيل ففي كل هذا هي المصدقة مالم يعلم كذبها.

حكم- لو اختلفا بالرجعة وعدمها او توقيتها يقدم قول الزوج لان الفعل فعله ولو اختلفا بحصولها فنفس ادعائه هو رجعة ولو ادعت عليه انه ارتد عن الاسلام فاخذت عدة ثم تزوجت وانكر هو ذلك فيقدم قوله لانه اعلم بفعله وعقيدته وان نفى انكار الكفر هو اسلام.


(1) مهذب الاحكام 27/162 م11 كتاب القضاء.

(2) الوسائل ب12 ح5 كيفية الحكم.