الحادية عشرة: اليدان

[حكم -390] في اليدين الدية سواء قطعتا من الكف او المرفق أو الكتف وفي كل واحدة نصف الدية ولا فرق بين اليمين واليسرى واطلاق النص يقتضي ان في اليد الواحدة سواء كان له يد واحدة ام اثنان ولو قطع الكف ثم قطع فوقها ثم قطع فوقها فعلى الاول نصف دية وعلى الثاني الحكومة وهكذا لان اليد الناقصة ليس لها دية يد كاملة كما عرفت مراراً.
[حكم -391] لو قطع يد شلاء ففيها ثلث الدية ولو جنى على اليد الصحيحة فانشلت فعليه ثلثا دية يد ولو سببت الجناية شلل اليدين ففي خبر ظريف عن ابي الحسن الرضا(ع) والشلل في اليدين كلتاهما الف دينار)(1)
فمخالف للقاعدة العامة الواردة في شلل الاعضاء ان مسبب الشلل عليه ثلثا دية لعضو وقاطع المشلول عليه ثلث الدية.
ترى ذلك في عدة روايات ان الشين والشلل والنقائض في العضو والمجني عليه تنقص ديته كما في المرسل ان قطع الشلل ثلث الدية كقول ابي عبد الله(ع) في اليد الشلاء والاصبع الشلاء في كل واحد منهما ثلث الدية
وفي المقنع في قطع الاصبع المشلولة قال لانها على الثلث من دية الصحاح كصحيح الفضيل سألت أبا عبد الله(ع) عن الذراع اذا ضرب فانكسر من الزند؟ فقال اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف لكها فان فيها ثلثي الدية)
وعليه فمن البعيد ان قطع المشلول والناقص ان ديته دية الكامل
مع الشك بقول الإمام الرضا في رواية ظريف (شلل الرجلين ألف دينار)
فان بعضهم احتمله (سل) بدون النقط (2)
ومع ذلك فاني اخاف من الشرع من البت بالمسألة فالأحوط المصالحة
[حكم -392] لو قطع اليد ثم اوصلت والتأمت ففيها الحكومة وكذا لو التأمت وهي مريضة بالضعف او الرعشة أو الاعوجاج فلها الحكومة
ولو كان للمجني عليه يدان على مرفق واحد أو على كتف واحد ففي قطع الاصلية الدية وفي الزائدة الحكومة
ولو لم يسكن التمييز للأصلية ففي قطعهما دية وحكومة
وفي قطع احدهما فإشكال يلزم المصالحة
[حكم -393] لو قطع اليد طولاً فالظاهر اذا لم يكن اقل من مقدار عرضها ان عليه دية يد.
الا ان يكون يقلع الجلد فقط فسيأتي وهي غير ديات الاعضاء وكذلك قطع الاصبع فعليه دية إصبع.
[حكم -394] اليد تشتمل على رأس الكتف والعضد ثم المرفق ثم الذراع ويسمى الساعد وبه يقاس بعض الاطوال بمسافة ما بين المرفق الى اسفل الاصبع الوسطى ولكن الذراع الطبيعي هو ما فوق الزند وبالذراع يتم الوضوء والزند هو عظم موصل الذراع بالكف وبه يحدد التيمم والعضو الذي يمم هو الذي يغسل في الوضوء والذي لا يمم فانه يمسح في الوضوء وهو الراس والرجلين ولكن العامة لا يفهمون
[حكم -395] وتحت الزند لمشط وهو مجموعة عظام رقاق مفترشة فوق ظهر الكف وكذلك القدم ومنه يتفرع الاصابع من القدم والكف ثم الراحة وهي باطن الكف الذي تتفرع منها الاصابع أيضا وفي مقابلها في القدم تسمى اخمص القدمين وهي الجزء المقعر في اسفله
ثم الاصابع والاظافر

والسلاميات هي العظام الناعمة في الاصابع والجلد فوقها في باطن الاصابع يسمى انامل وهي مقسمة كل اصبع الى ثلاث انامل الا الابهام فان فيها انملتين.


(1)الوسائل ب1 ح2 ديات الاعضاء.

(2)كما في الفقه 308 كتاب الديات.