العاشرة: دية اللحيين

[حكم -387] اللحيان هما العظمان الممتدان حتى يتصلا بعظم الاذن وقحفة الرأس من فوق ويكونان الحنك (الذقن) من تحت والذي سمي شعر اللحية بسبب نباته فوق عظمي اللحى وفيهما الدية الكاملة في كسرها لانهما اثنان في البدن ولو قلع او كسر بعض احدهما فبالحساب0
ولو قلعا وعليهما الاسنان فالاقرب انها دية واحدة لما نرى اتحادهما والتصاقهما
مثل سلخ فروة الرأس فيها الدية وقلع قحفة الرأس فيها نفس الدية
[حكم -388] في دعائم الاسلام عن علي(ع) قال في اللحيين اذا كسرتا ثم جبرتا بغير عيب فديتهما مأة دينار واربعون ديناراً لكل لحي سبعون اذا برئ بغير عيب)
وبعضهم اشكل العمل به لضعف النص ولكن لا بأس بالعمل به بعدما اعتمده بعض الاعلام والا فلو فارقناه فالاحوط ان ينقص في الارش عن ذلك

[حكم -389] لو اختلف الجاني والمجني عليه عن سعة الجناية على كليهما او احدهما او اتفقا على الواحد واختلف في الجهة والسعة وشدة الكسر وخفته وغير ذلك فالقول لقائل الاقل حتى يثبت الاكثر.