التاسعة: دية العنق
[حكم -385] العنق هو الرقبة جهتها الخلفية المشتمل على الفقرات العظمية المتحركة وعلى العمود الفقري والنخاع وليس في الاحاديث تفصيل للجناية على العنق وانما يشار اليه في حديثين اذا حال عنقه وصار اصور بفتح الهمز والواو وسكون الصاد ويسمى الصعر وهو ميل العنف بلا كسر فيه قالوا فيه الدية كاملة.
واستدلوا بالحديث لمسمع قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصعر الدية والصعر ان يثنى عنقه فيصير في ناصية)(1)
وعن ظريف عن علي(ع): (في صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا اذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار)(2)
يعني انه اصبح رأسه لا يدور للجهات الا ان يدير بدنه معه مثل الخنزير كما قيل وهذا الحديث بنصف الدية بالتوائه اقرب الى الانصاف وليس مثل الكسر
[حكم -386] ان العنق هو عضو واحد في البدن فيشمله القاعدة العامة انه اذا انكسر فله دية كاملة
وهو اشد من مجرد انحراف الرقبة الذي رأينا العمل بخبر ظريف وهو نصف الدية ولو حدث بالجناية منع الازدراء للطعام والشراب ففيه الحكومة لعدم تعيين ديته ولو رجع الى الصلاح ايضا الحكومة.
ولو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه ثلث الدية كمثل كل عضو ان شلله يوجب ثلث ديته.
واذا ادعى المجني عليه حصول الشلل فالفاصل ذوو الخبرة ولا يثبت بذمة الجاني حتى يثبت.