السابع: الاسنان

[حكم -372] روى الحكم بن عتيبة قلت لابي جعفر(ع) ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشر في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان فدية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب خمسماءة درهم فديتها كلها ستة الاف درهم وفي كل سن من المواخير اذا كسرت حتى تذهب فان ديتها ماتتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها اربعة الاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة الاف واما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له فلا تقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي(ع) (1)
[حكم -373] قالوا ان الاسنان 28 سناًَ اربع فاربع ثنيه في الامام ثم اربع بعدها في كل جانب واحد ثم اربع نابات وهي الطويلة في كل جانب واحد ثم الاضراس 16 ضرس في كل جانب اربع وفسر قوله في الحديث المذكور ان ما زاد على 28 سنا فلا دية له ان فيها الارش وليس فيها الدية المقدرة.
لان القاعدة ان اصغر جناية بحق الناس ومنها حلق بعض الشعر او الخدشة الصغيرة فيها الدية أو القصاص فكيف كسر الاسنان او قطعها انها ليس فيها شيء؟!
وعلي فقول الامام(ع) يقصدان فيها الدية غير المقدرة وهو الارش نعم لو انكسر او قلع كلها وفي ضمنها الاربعة الزائدة على 28 فلا تزيد الدية على الف دينار او 10.000 درهم.
[حكم -374] روى في الدعائم عنه ابي جعفر محمد بن علي(ع) انه قال: (في دية الاسنان في الخطأ فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سناً في كل سن منها خمسون ديناراً وهي الثنايا والرباعية والانياب وفي مؤخر القم وهي الاضراس في كل سنة خمسة وعشرون وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب اربع ذلك كمال الدية في الاسنان كلها وعلى هذا العدد حسابها ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس وليس على ذلك حساب انما الحساب على ست عشر وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه)
[حكم -375] الاربع الزائدة على الست عشرة تسمى ضراس العقل لانها لا تزيد الا في الكبار وقد تسمى نواجذ.
[حكم -376] لا فرق في مقدار الدية في لون السن من ابيض واصفر واسود والم يكن به علة كما اذا اسود العارض فهم عيب ومرض وكسره او قلعه ينقص ديته وربما يعد احسانا فلا دية في قلعه لاذهاب وجع او لقطع المضاعفات المحتملة وربما يطلب الاجرة.
ولو قلع الاسود من العلة فله ثلث دية السن
فلو كان من الاضراس فديته = 8 وان من المقدم فديته = 16.2 دينار
[حكم -377] الاسنان المزروعة والمركبة على اللثة والمصنوعة ليس لها دية اذا كسرت او قلعت وانما لها مثلها او قيمتها نعم اذا اثرت الجناية بالمجاور للسن المصنوع من اللثة او اللحم فما قدر فيه الدية فيبذلها والا ففيه الارش.
ويعرف الاصلية من المزروعة أهل الخبرة لو اختلفوا في ذلك.
[حكم -378] اذا كسر شخص السن وجاء آخر فقلع جذره فالثاني محسن لان الجذر اذا بقي تتورم به اللثة فان فعل بنية العدوان فلا شيء له ولا عليه ان لم يسبب جروح غير القلع وان قصد الاجرة فعليه ان يتفق قبل القلع والا فلا شيء له الا احتياطا واذا فعل جروحاً غير القلع فعليه الحكومة
[حكم -379] لو قلع او كسر لسن اللبونية للصبي الصغير فان نبتت ففيها الحكومة والا ففيها الدية وكذا ول جن على الطفل قبل ظهور سنه فكبر ولم تظهر ففيها الدية وان تأخر ظهورها ففيها الحكومة.
ولوجنى على الشيخ الكبير او الشيخ فان كانت اسنانه مضرة له فقلعها فهو احسان له فلا شيء عليه وان كان فيها بعض الفائدة ففي قلعها الارش وان كانت بكامل نفعها ففي قلعها تمام الدية.
[حكم -380] لو جنى جان فقلع الاسنان ثم نبتت فقلعها ففيها الحكومة اذا نبتت صحيحة.
لو قلع الطبيب السن الصحيح خطأ ففيه الضمان ان لم يأخذ من المريض البراءة
[حكم -381] لو اختلف الجاني والمجني عليه في عدد الاسنان فيقدم قول الجاني واذا اختلف في مقدار الجناية فقوله أيضاً
واذا اختلفا في صفة الاسنان قبل الجناية فالقول لمدعي الصحة والسلامة الا ان يرجع لمقدار الجناية.
[حكم -382] لو ضرب السن فاسودت ولم تسقط فثلثا ديتها على المشهور
ففي صحيح بن سنان عن ابي عبد الله(ع) قال السن اذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اعرم الضارب خمس ماءة درهم وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها)(2)

وان ثلم السن ثلمة فبمقدار مساحة الثلمة يأخذ الدية بالنسبة الى الكل.


(1)الوسائل ب38 ح2 دية الاعضاء.

(2)الوسائل ب ديات الاعضاء.