السادس: اللسان

[حكم -366] في قطع اللسان الدين للدية كاملة وفي استئصال لسان الاخرس ثلث الدية وفي قطع لسان الاخرس فبحساب المساحة
وأما لسان الصحيح فبذهاب حروفه وهي 28 حرفا فكل حرف يذهب ديته = 40 35 دينار
هذا لو كان عربيا وأما لو كان غير عربي فكل شخص بحسب حروفه مثلاً بالانكليزية 26 حرفا فكل حرف ديته = 38.5 دينار تقريباً والفارسية حروفها تزيد على العربية بخمسة حروف فهي 33 حرف فكل حرف ديته = 41 30دينار
والسندي حروفه اكثر من خمسين حرف
[حكم -367] اذا كان المجني عليه بالأصل يستطيع نطق بعض الحروف وجنى الجاني على بعض آخر فلا يحاسب الجاني عليها
واذا لم تذهب الحروف وانما ثقل اللسان بالنطق او سريع ومضطرب ومشوش ففيه الارش.
ولو اشترط جماعة بالجناية فان عرف مقادير كل جناية ما جنت من المساحة في اللسان او مقدار الذهبة بجنايته والا قسمت الجناية على الجميع مع المصالحة
[حكم -368] اذا ضربه شخص فذهب حروفه من اللسان فعليه الدية ثم قطع آخر لسان فعلى الثاني ثلث الدية.
ولو قطع لسان طفل قبل النطق بالحروف فعليه الدية كاملة
وأما لو قطع لسان كبير أخرس فعليه ثلث الدية
وعلى هذا فلو قطعه لسانا فاقداً لنصف الحروف فعليه بالثلث لأجل القطع ويزيد عليه الثلث وهو نصف الثلثين التي كانت للناطق التام
[حكم -369] لو لم يذهب بالجناية النطق وانما سبب النسيان لبعض المصطلحات وبعض اللغات دون اصل الكلام ففيه الحكومة
لو انعكس الامر فحسن نطقهُ بسبب الجناية او كان اخرسا فصا ناطقاً فليس عليه شيء اذا لم يكن منه خراب آخر.
واذا طلب أجرة فان طلبها قبل العمل فله اجرة واما اذا فتجرأ بدون اتفاق فتقدم بعمل فلا اجرة له وان كان الاحوط المصالحة.
[حكم -370] لو ادعى المجني عليه صحة لسانه وقدرته على اداء جميع الحروف وادعى الجاني خلاف ذلك فالمقدم قول المجني عليه مع يمينه
[حكم -371] لو ذهب من اللسان فوائد اخرى غير التكلم كالذوق للمطعومات وغيره
فسيأتي الكلام عن دية الذوق
وبالجملة ما تعين من الديات نذكرها في مواضعها وغيرها ففيه الحكومة.