الخامسة: الشفتان

[حكم -363] في الشفتين اذا استأصلهما الدية كاملة
وفي دية السفلى وحدها والعليا وحدها خلاف بين العلماء
1- ان في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين
2- العليا 400 والسفلى 600
3- العليا النصف 500 وللسفلى الثلثين.

4- التساوي بين الشفتين لكل واحدة نصف الدية

 

أما الروايات:
أ- ظريف وقد نقلناه للعليا خمسمأة دينار وللسفلى الثلثان كالقول الثالث(1)
ب- صحيح ابان للسفلى ستة آلاف درهم وللعليا اربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء)(2)
وهذا للقول الثاني وهو المعتمد لدينا وهو اكثر انصافا
ج- وعن الصدق مثل ابان(3)
د- وعن الجعفريات لكل شفة نصف الدين (القول الرابع
[حكم -364] اذا ضُربت ففيها ثلث الدية اذا حصل لها الشلل كما في الحديث (4)
وسعة القطع أو الشلل الذي قدر له الديات الى الحد اللاصق منهما للثه وفي قطع في كل جزء بمقداره من السعة
فلو فرضا ان طول الشفة 8 سم او عرض السفلى 3 وسماكتها 5 ملم وعرض العليا الى الأنف فكل جزء يقطع او يكشط ينسب للست ماءة ان كانت الجناية في الشفة السفلى وينسب للاربعمائة ان كان من الشفة العليا
[حكم -365] كل شفة يثقبها ففيه ثلث ديتها وفي ضربها الى حد التورم الحكومة وفي شقها حتى تبدو الاسنان ثلثها
وان برأت فخمس الدية والحساب هكذا في الشفة السفلى 600 دينار وفي شفها ثلثها = 200 دينار وان برأت فخمسها = 120 دينار
وفي العليا 400 دينار وفي تورمها أو ثقبها ثلثها = 133
وان صلحت فخمسها =80 دينار

لو قسط جلدها ففيه الحكومة


(1)الوسائل ب5 ديات الاعضاء.

(2)الوسائل ب5 ديات الاعضاء.

(3)المستدرك ب5 ح4 و5 ديات الاعضاء.

(4)المستدرك ب5 ح4 و5 ديات الاعضاء.