الثالثة: الأنف

[حكم -356] اذا استوصل الانف كله ففيه الدية كاملة وفي قطع مارنه وهو ما لان من الانف وهو تحت العظم في المقدمة.
ولو قطع المارن مع القصبة فالدية ايضا وفي القصبة وحدها الحكومة
ولو كسر الانف أو احرقه ففسد ففيه الدية وان عاد وانجبر صحيحاً فان فيه مأة دينار كما في خبر ظريف عن أمير المؤمنين(ع) (فان قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسماءة دينار وان نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم او رمح فديته ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار) 21 333 دينار اي ثلث الدية (وان كانت نافذة في احدى المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينار لانه النصف وان كانت نافذة في احدى المنخرين أو الخيشوم (1) الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينار وثلثا دينار)(2)25 66 دينار وهي 15 جزء من الدية
[حكم -357] في خرق أحد المنخرين أو ثقبه ثلث الدية
كما في خبر غياث عن علي(ع) (انه قضى في كل جانب من الانف ثلث دية الانف)(3)
وعن عبد الرحمن عن ابي جعفر(ع): ( في خشاش الانف كل واحد ثلث الدية) والخشاش الخرم والثلث 22 333 دينار 26 3.45 غرام مقدار الدينار = 1030 غرام ذهب تقريباً
[حكم -358] لو سببت الجناية الشلل في الانف ففيه ثلثا الدية
ولو استوصل (قطع) المشلول سواء كان مشلولاً خلقه أو انشل بحدث لحديث ابي جعفر(ع): (كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح)(4)
[حكم -359] لو قطع احد المنخرين مع الروثة فثلث الدية ونصفها
23 333 + 500 = 24 833 دينار
وفي قطع بعض الروثة الدية بنسبة المقطوع وكذا في المنخر

لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع الارش (5)
ولو لم يقطع المنخر وانما خرق أحد المنخرين او ثقبه، وفيها ثلث الدية وأما لو جبر والتحم وصلح ففيه الحكومة
[حكم -360] لو اعوج الانف بالضرب او تغير لونه ففيه الحكومة

ولو قطع انفه وذهب شمه فعليه ديتان احداهما للأنف والاخرى لذهاب الشم، ولو قطع الانف ثم خاطه والتحم وصلح ففيه الحكومة


(1)الخيشوم: هو في اقصى منخر الانف وفيه حبيبات حاسة الشم.

(2)الوسائل ب4 ديات الاعضاء.

(3)الوسائل ب43 ح1و2 ديات الاعضاء.

(4)الوسائل ب39 ح1 ديات الاعضاء.

(5)يعني قطع مقدم الانف كله بما فيه الارنبه والروثه وارجع الى القصاص لتعرف هذه الاوصاف.