الثانية: العينان

[حكم -352] في قلع العينين الدية كاملة وكل واحدة نصف الدية
ولا فرق بين العين الغائرة والجاحضة والخفشاء والاعشى والرمداء والحولاء والعمشاء والعوراء (ارجع الى احكام القصاص في معرفة اوصاف العيون وهي 14 صفة نعم لا تعتبر العمياء بالدية المعينة وانما بالارش)
ولو كان في العين بياض فان كان النظر سالما وانه مجرد لون محسنا او مقبحاً فلا ينقص من الدية شيء.
وان كان مذهبا للنظر سقط من الدية وانتقل الى الارش لعدم النص فيها هكذا قال بعضهم
[حكم -353] لو قلع العين الصحيحة من الاعور فعليه نصف الدية
واذا خسف العين العوراء أو قلعها فثلث الدية سواء كانت عوراء خلقة أو تعورت بالجناية او بالحادث او بالقصاص لاطلاق صحيح بريد
عن ابي جعفر(ع) قال: (في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية)(1)
[حكم -354] اختلف الحكم بالنسبة للاجفان فقد ورد عن ابي عمرو المتطبب... وكتب به أمير المؤمنين(ع) الى امرآئه ورؤوس أجناده فمما كان فيه (ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر) شق الجفن (فديته ثلث دية العين ماءة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ماءتا دينار وخمسون دينار فما اصيب منه فعلى حساب ذلك)(2)
هذا في شتر أي شق الجفن فالجفن الاعلى للرجال لكل واحد ثلث عين فالعين = 500 10 3 = 12 166 ديناراً والاثنان = 16 333 ديناراً
وحديث معتبر لظريف قال افتى أمير المؤمنين(ع)... وان اصيب شغر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين ماءتا دينار وخمسون ديناراً)(3)
فيكون حساب الجفنين الاسفلين مع الاعلين
250 + 250+ 13 166 + 14 166 = 17 833 ديناراً هذا في شتراها اي شقها وأما قطعها وفصلها دية نفس كاملة.
وأما شتر جفون المرأة فواحد من الأعلى 15 166 والاثنان 18 33 وواحد من الاسفل 250 والاثنان ايضا 250 لان ما زاد على الثلث يرد على النصف واربعة الجفون = 500 + 19 333 11  2 = 416.2
[حكم -355] اذا فقأ عين شخص وادعى الجاني انها كانت لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة.
عن المحقق تقديم قول الجاني لاصالة البراءة

وفي المهذب تقديم قول المجني عليه لاصالة الصحة والاصل الموضوعي وهو الصحة مقدم على الحكمي وهو البراءة.


(1)الوسائل ب31 ح1 دية الاعضاء.

(2)الوسائل ب2 ح3 دية الاعضاء.

(3)الوسائل ب2 ح3 دية الاعضاء.