فصل المقاصة

حكم- المقاصة: من باب المفاعلة اي اقص من حقوق غريمي وماله كما قد قص من حقوقي ومالي ويشترط في حلية القص من اموال وحقوق الناس شروط:

 

أ - ان يكون لي حق عليه.

ب - وانه قد جحده او اخره كثير تاخيراً غير مبرر وهو قادر.

ج - ان لا يكون العين التي اخذها بدل حقي او بدل مالي لغير الشخص المطلوب لي.

د - ان لا اعتدي فآخذ اكثر من حق.

هـ - ان لايكون فقيرا بما يوجب على الدائن الصبر حسب الامر الشرعي فلا يقتص من حق المدين في حال ضيقه وضنكه.

و - اذا كان المطلوب منكراً للدين او جاحداً فلا يجوز المقاصته من بعدما يثبت عدم الدين.

ز - لو لم يمر وقت كثير على الدين مما يجب الصبر وعدم التسرع بالارجاع فلا يجوز المقاصة الا اذا تبين له انه خائن وضاف منه الجحود.

 

حكم- لايجوز المقاصة مع تمكنه من اخذه جهراً وهو غير معاند فالشخص المسالم يجب الاستئذان منه حين اخذ الحق ويعيب ان يأخذه بغصب وجبر وان لم يمكن واقتص باخذ حاجة لاينتفع بها جاز بيعها واخذ ثمنها بدلا عن حقه ويرد الزائد ان زاد عن الحق شيئ.
حكم- لو كان المطلوب مثلياً يقتص بمثل حقه وان لم يستطع فيقتص بالقيمة ولا يجوز استعمال شيءاخرغير قبال حقه فقد قيل بعدم جواز دخول الدار خلسة الابصورة اضطرارية وبشرط ان لايسبب خوفا او مرضا واضرار مضاعفة وكل ضرر لا يجوز نعم المشقة على المقتص منه لايحرم المقاصة كما انه يجوز الاقتصاد بالعين عن فوات منافع وبالمنافع عن جحد العين.
حكم- لو اقتص مقدار حقه برأت ذمة المقتص منه ولكن اذا اراد المالك من اعادة العين وتعويض الدائن بمقدار حقه فالمالك اولى بالعين التي هي حقه وهذا فيما اذا كان جاحد الحق محجوزاً مفلسا.
حكم- لو كان المال المحجوز مشتركا بين الذي يريد القصاص وغيره فلا يقتص الا باذن شريكه وان لم يستأذن فقدا ثم ولكن مقدار حقه يملكه بالقصاص.
حكم- لو اقتص من شيء مشاع الارض صار شريكا مع المدين بمقدار حصته ولو لم يكن للمدين حصة في الارض وانما شركاء مع الدئن المقتص فباستلام الارض يصير شريكاً في بقية الملاك الذين استلم حصتهم وله ان يقتسم اي يفرز مقدار حصته عن الشركاء.
حكم- اذا لم يطالب غريمه بالحق حياءً او خوفاً قيل لايجوز ان يقتص وانما عليه ان يعلمه بارجاع الحق فاذا لم يفعل اقتص منه وكذا اذا شك بانه مماطل او مريد التسليم وعليه فان الله يريد من عباده اللطف مابينهم في المعاملات واستيفاء الحقوق فهم كما في اخرتهم يخافون سوء الحساب كذلك فليخافوا في دنياهم من سوء الاستيفاء وفي الحديث الشريف (ما وضع اللطف على شيءإلازانه وما وضع الخرق الاشانه) ؤفي دعاء الصباح لامير المؤمنين (ع) (وادب اللهم نزق الخرق مني بازمة القنوع).
حكم- المقاصة من الظالم بان تأخذ حقك من وديعة له عندك او عارية او تشتري منه شيئا ولا تؤدي ثمنه او تسرق شيئا او تخدعه فتأخذ ماعنده او تاخذ طفلاله فتجعله عندك رهينة الى ان يوفيك حقك بشرط ان لاتخيف المرهون ولاتعتدي باي تصرف ولا تخيف احداً وتعمل بكل لطف وحسن اخلاق وتطمن النفوس وتؤمن اموال الناس وقد ورد النهي عن الاخذ من الوديعة والاقرب عندي ان النهي على الكراهة وليس الحرمة فان الحق لصاحبه ان يأخذه ففي صحيح اسحاق بن عمار عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحد نيه ثم يستودعني مالا اِليَّ ان آخذ مالي عنده؟ قال (ع) لا هذه الخيانة(1), وخبر الفضيل قال: كنت عند ابي عبد الله (ع) ودخلت امرأة وكنت اقرب القوم اليها فقالت لي سله فقلت عماذا؟ فقالت ان ابني مات وترك مالاً كان في يد اخي فاتلفه ثم افاد مالاً فاودعنيه فلي ان اخذ منه بقدر ما اتلف من شيئ؟ فاخبرته بذلك فقال (ع) لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك(2), نجمع هذه الادلة مع قوله تعالى [وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ... وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ...الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ194](3), وقد أجيز في صحيح البقباق: قال ان شهابا سأله في رجل ذهب له بالف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال ابو العباس فقلت له خذها مكان الاف التي اخذ منك فابى شهاب قال فدخل شهاب على ابي عبد الله (ع) فذكر له ذلك فقال (ع) اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف(4), أي تحلف على الانكار ومثله خبر سليمان قال كتبت إليه رجل غصب مالاً او جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة او قرض مثل خيانة او غصب ايحل له حبسه عليه ام لا؟ فكتب نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه ان شاء الله(5).
حكم-0 اذا كان الذي له حق القصاص قاصراً اي طفلاً او مجنونا او انه قد مات او اغمى عليه جاز لوكيل المغمى عليه ولوصي وورثة الميت ولولي الطفل والمجنون الاقتصاص لهم وكذا الحاكم الشرعي يقتص من الغني الجاحد للحقوق الشرعية من خمس وزكاة وكفارات ونذور.
حكم- اذا أخذ مالا فتبين انه ليس مال الغريم وانما هو مال الغير كان وديعة عنده او عارية او غصباً او غيرها او كان مشتركا بينه وبين الغير وجب رده للغير الا اذا امكن فصل مال الغير عن مال الغريم فأخذ الدئن مال الغريم ويرد مال الغير.
حكم- يجوز للفقير ان يقتص من الحقوق من الغني الجاحد للحقوق والمؤخر لها اذا لم يمكن استخراجها منه بلطف وكذا لكل من يستحق هذه الحقوق كا لحاكم الشرعي واصحاب المؤسسات التي تعنى بالفقراء والمشاريع الخيرية.
حكم- الغاصب لاموال الايتام او الفقراء او من مال كل ضعيف يجوز للقوي ان يقتص من اموال لارجاعه الى صاحبه الضعيف الذي كان لا يستطيع من تحصيل حقه هذا من باب الحسبة او من باب النهي عن المنكر.
حكم- اذا فان الشريك شريكه في المال وغصب وجحد الذي اخذه جاز للشريك المغصوب والمسروق والمخدوع المقاصة من عال الاثم وكذا اذا سرق العامل او خان في عمله واخفى ذلك او جحده ولم يمكن الاخذ منه بلطف اقتص من مال اجرته او غيرهل من ماله وكذا الزوجة اذا اقصر الزوج في نفقتها ولم يمكن الاخذ منه بلطف تقتص من ماله سراً او جهراً مقدار نفقتها اللازمة ولا يجوز لها الزائد عليه مما يعتبر نفقة مستحبة ان بذلها كاجرة سفرها ونزهتها المباحة ان ارادت ذلك فلا يجوز لها ان نقتص منه وانما ترضيه فان بذل باختياره والا فقد حرم ففي الحديث عن ابي عبد الله (ع) قال جاءت امرأة الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه قال يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع واذا اذنبت غفر لها قال فليس له عليه شيءغير هذا؟ قال لا(6).
حكم- الاقتصاص بالاموال والاملاك وليس بالاعراض فاذا غصب زوجتي فلا يجوز ان اقتص فاخذ زوجته او بنته او بعض نسائه نعم يجوز اخذ بعض نسائه غير المرتبطة بزوج فاتزوجها زواجا شرعياً او اغصب بعض ولده رهينة عندي حتى يرجع إليَّ زوجتي.
حكم- لو كان الحق خلافيا بين فقهائنا كالزكاة فان بعض الفقهاء لايوجب الزكاة على مال التجارة وهو مقلد لاصحاب القول فلا يجوز للفقير ان يقتص من مال تجارته اذا كان يقلد وجوب الزكاة على مال التجارة.
حكم- يجوز القصاص بالنفس اوبا لاعضاء اذا كان الغريم قاتلاً او جارحا او قاطعاً لعضو وكان هذا ثابت غير محتاج الى ثبوت في المحاكم ولا يجوز القصاص لاجراء الحدود الشرعية والتغريرات.
حكم- يستحب عند التقاص الدعاء والذكر فعن الحضرمي عن الصادق (ع) انه يقول: اللهم اني أخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذته خيانة ولا ظلما)(7).
حكم- اذا كان قادراً على تحصيل دينه من الجاحد والمؤخر بواسطة القضاء عند القاضي وهو اختار المقاصة ولم يلجأ للتقاضي جاز له ذلك لاطلاق النصوص ولو اعترف الغريم بالشاه ولكن الطالب يطلب بقرة فهو مخير ايضاً بين ان يأخذ الشاة ويقتص بالزائد عليها الى قيمة بقرة وبين ان يقتص ببقرة رأساً.
حكم- لو اعطى الغريم مالا ليؤدي الحقوق الشرعية للفقراء وكان جاحدا عليه حقه او متبرما عليه مؤخراً له يجوز ان يقتص منه مما في يده كما في خبر اسحاق بن ابراهيم ان موسى بن عبد المالك كتب الى ابي جعفر (ع) يسأله عن رجل دَفع إليه مالا ليصرفه في وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي امر به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله هل يجوز لي ان اقبض مالي ام ارده عليه؟ فكتب (ع) اقبض مالك مما في يدك.
حكم- اذا كان الغريم غائبا وقد اطال الغيبة وعند الطالب من ماله فاذا قدر الاتصال به حتى يعرف انه جاحد او حتى يأخذ من المال الذي بيده او يعدع بالقدوم قريبا فلا يأخذ حقه وانما ينتظر واما اذا لم يمكنه الاتصال به وقد تأخر كثيراً جازان يأخذ حقه.
حكم- يجوز للطالب ان يبيع ماله المحجود الذي عسرا ستلامه ويجوز البيع باقل من ماله ويشكل البيع باكثر نعم لو ضعف احتمال تحصيله فلا يصح البيع الامع ضميمة ولو اشترى المشتري على أنه يستطيع ان يحصله فتبين عدم قدرته جازله الفسخ.

حكم- لا يشترط في التقاص ان يكون الغريم يعلم بالحق ويجحد بل يجوز التقاص اذا كان يجحد لانه لايعلم او نسيه ولم يتذكر.


(1) الوسائل ب83 ح11 و3 و2 و9 ما يكتسب به.

(2) الوسائل ب83 ح11 و3 و2 و9 ما يكتسب به.

(3) سورة البقرة 190 – 194.

(4) الوسائل ب83 ح11 و3 و2 و9 ما يكتسب به.

(5) الوسائل ب83 ح11 و3 و2 و9 ما يكتسب به.

(6) الوسائل ب1 ح7 النفقات.

(7) الوسائل ب83 ح5 و3 ما يكتسب به.