الأولى: الشعر

فمن ازال شعر الرأس سواء كان لصغير أو كبير وخفيف او كثيف ان لم ينبت بعد حرقه وازالته ففيه الدية كاملة.
وكذا في اللحية كاملة ان لم تنبت بعد ازالتها الدية الكاملة وأما لو نبت شعر الراس ففيه الحكومة وأما لو نبت شعر اللحية ففيه ثلث اللحية كما في خبر السكوني وفي شعر رأس المرأة ان لم ينبت ففيه ديتها وأما اذا نبت بعد ذلك ففيه مهر نسائها وقدر بمهر الزهراء وكما قلنا = 1207 غرام فضة وقدرناه 900 دولار
[حكم -348] لو نبت بعض الشعر ومنع بعضه فتقدير الدية بنسبة ما لم ينبت ولو نبت مشوها أو متغير اللون أو متفرق غير طبيعي ففيه الحكومة ولو أخذ الدية لعدم النبات ثم نبت بعد مدة اعاد الدية الى الجاني منقوصة مقدار ما يحكمه الحاكم بسبب الزوال الوقتي.
[حكم -349] لو اذهب شعر الحاجب كله ان لم ينبت فله نصف الدية وان نبت ففيه الحكومة وفي نبات بعضه على الحساب وفي الاهداب هو شعر الاجفان اثنان في الفوق واثنان في التحت في الواحد منها أو في كلها مع الاجفان اولامعها في كلها وبعضها الارش وليس مقدارا معيناً.
[حكم -350] يثبت الارش في كل شعر سواء في صدر الرجال أو عانتهم او آباطهم أو ارجلهم او ايديهم او ظهورهم لان عدم الشعر بالمرة يعتبر نقص ولعل من حبس الشعر عن الظهور امراض مضاعفة في الداخل اذا لم يظهر بالمرة
وبالعكس يجب الارش اذا اصاب احداً سبب له ظهور الشعر في اماكن لا شعر فيها كالجبين وباطن الكف وباطن القدم وداخل العين أو سبب كثافة غير طبيعية في الشعور تزعجه وتنقص حياته
[حكم -351] بالنسبة للنساء ايضا كل عضو جنى عليه بحيث قطع الشعر عنه مما بنبت لهن الشعر فيه ففيه الارش
كالابط والركب (سطح الفرج) والأشفار، وكل موضع لم يكن للنساء فيه الشعر لو اذهبه فهو محسن ولا شيء عليه بل له ان يطلب الاجرة كاذهاب اللحية وشعر الظهر والصدر وخصوصاً لو نبت في الثدي والحلمة وباطن الكف والقدم
وأما لو سبب لها الشعر في هذه الاماكن كاللحية والصدر والبطن والظهر وباطن الكف والقدم وباطن الفرج او سبب كثافة الشعر على الركب والاشفار والابط فعليه الارش
وبالجملة كل جناية تسبب زيادة غير طبيعية او عدم انبات الطبيعي ففيه (الحكومة) وبالنسبة لرأس ولحية الرجل ورأس المرأة فيه الدية المعينة التي ذكرناها آنفا.

وكل جناية تسبب زيادة أو نقيصة في أي عضو من أعضاء الانسان وهي غبر مقدرة شرعاً ففيها الحكومة لا الارش.