الفصل في ديات الاعضاء

[حكم -344] الجناية على الاعضاء على قسمين فان من الاعضاء ما ديتها معينة معروفة فما كان في الانسان واحد فديته دية نفس كاملة مثل الذكر في الرجل والانف.
وما كان فيه اثنان فديته نصف نفس كالعينين والاذنين واليدين والرجلين وما كان في البدن عشرة فديته عشر الدية كأصابع اليدين أو اصابع الرجلين وما كان اكثر من ذلك كالأسنان فدياتها بعددها.
والقسم الثاني من الاعضاء ما لم يعين له دية معينة وانما بحكم الحاكم وما يسمى فيها الحكومة والحكومة هو حكم الحاكم العادل وما يراه بالتقدير.
[حكم -345] الارش وهو ما يحكم الحاكم كما قلنا وهو مقدار النقيصة ترد على المجني عليه بسبب الجناية
[حكم -346] وكيفيته ان تجعل الحر كالعبد فالعبد الذي فيه تلك النقيصة كم يتنزل من ثمنه فان كان الربع فتقول ان الجنابة ربع الدية وان كان اقل او اكثر فتؤخذ تلك النسبة للمجني عليه.

[حكم -347] قدروا ديات الاعضاء المعينة بمقدار 23 عضو أو 26 عضو