الفصل الثاني: في مقادير الديات

[حكم -253] دية قتل العمد للرجل إما

  1. مئة من الإبل
  2. أو مئتا بقرة
  3. أو ألف شاة
  4. أو ألف دينار ذهبي
  5. أو عشر آلاف درهم فضي
  6. أو مئتا حلة وفي الطقم الموجود حالياً في الأسواق إشكال إذا فرض انها من حلل اليمن ولا يعرف الآن ما حلل اليمن وما أوصافها وما أسعارها.

[حكم -254] المشهور أن الإبل يعتبر أن تكون مسنّة وهي ما أكملت الخامسة ودخلت في السادسة إذا لم يرض المجني عليه بأقل منه.
واستحب أن تكون من الذكورة.
ولا يشترط بالبقر والشياه سنة معينة ويكفي مسماها
وإما الخلة: بضم الحاء جمعها حُلل بالضم أيضا وحِلال بكسر الحاء وهي الثوب الجديد الفاخر السائر لكل البدن.
ويكفي فيها الطقم الكامل الساتر للبدن بصورة فاخرة كالقميص والبنطلون أو الثوب الطويل (الدشداشة) الفاخرة ولكن يشكل حساب الثوب بالأسعار الحالية في أسواقنا بل المفروض حسابه بما يقارب ديات بقية المواد.
[حكم -255] اشترط بعض العلماء في النقود ان تكون مضروبة بسكة المعاملة بان يكون دنانير ذهبي ودراهم فضية يعني من النقود التي استعمل الناس قبل ألف سنة وهذا عجيب كما انهم اشترطوا ذلك ايضا في المضاربة والزكاة ومن اين تأتي بها حتى نعطي زكاتها او نضارب بها أو نعطيها ديات للجنايات الكثيرة بين الناس؟!
[حكم -256] لا يلزم ان يبذل الجاني نفس المذكورة في الشرع ويكفي قيمتها.
وحسب ظني في قيمها وقد كنت قد عشت في دمشق في خلال 18 عاماً
فلذا تحسب المواد بالقيمة السورية حسب احتمال
فعلى ما اظن ان الجمل الواحد يباع هناك بـ35 الف ل س فمئة جمل
= 3500.000 ل س والبقرة لا تقل عن 25000 ل س 200 بقرة = 5000.000 ل س والغنم لا يقل الواحد منها عن خمسة الاف فالالف = 5000.000 ل س
والدينار = 3.45 غرام ذهبي والغرام = 600 ل س فالدينار = 2070 ل س والالف = 2070000 ل س والدرهم هو 2.145 غرام فضة والغرام = 40 ل س تقريباً فهو 96.6 ل س الدرهم الواحد فالدية 10.000 درهم = 966000 ل س
[حكم -257] معلوم ان الدولار حاليا هو تقريبا 60 ل س فحساب المواد بالدولار الأمريكي وهو المشهور في التعامل به غالبا عالمياً هكذا تقريبا
بالابل= 5  58333 دولار
وبالبقر = 6  83333 دولار
وبالغنم = 6  83333 دولار
وبالدينار = 34500 دولار
وبالدرهم = 16100 دولار
وأما الحلل فلا ندري ما حلل اليمن ولا اسعارها ومن عينها او عين اسعارها فاظن انه متجرئ ولا حجة له.
والمدار على الذهب لان كل المواد الاخرى غير مستقرة اسعارها ولا مستيقنة
[حكم -258] لو بذل الانعام فاللازم ان تكون سالمة من العيوب والمرض لا تكون مهزوله وتؤدي دية العمد في سنة واحدة وتبدأ السنة من حين التراضي لا من حين الجناية ولا يؤخر الا برضا المجني عليه
ولو اختلفوا بانتهاء السنة وعدمها فالمقدم قول من يدعي عدم الانتهاء ودية العمد تؤدى من مال الجاني وليس على العاقلة
وهي ليست معينة بالمقدار الذي قلنا بل هي بحسب المراضاة فقد يطمع المجني عليه باكثر من دية نفس حتى يتنازل عن القصاص لان الجناية عدوانية عمدية وقد يرضى باقل من مقدار الدية
[حكم -259] لا يجب على ولي المغدور قبول القيمة السوقية اذا اراد اداء الاصول من الحيوان أو اللباس او السكة ولا يجب على الجاني تبديلها بالقيمة اذا بذل الاصول نعم إذا تعسر او تعذر جمع الاصول لزم على ولي المغدور قبول القيمة وكذا لو تعسر او تعذر انتفاع الولي بالأصول ولذلك اراد القيمة لزم على الجاني بذل القيمة
[حكم -260] الدية كسائر الديون فان استطاع الجاني أداءها في وقتها وجب [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ…](1)
وان اداها في وقتها لزم قبولها الا اذا تعسر من ولي الدم قبولها حينذاك لغيابه عن البلد ولم يعرف امينا يستلمها او لصغره ويتمه ولم يعرف امينا ومخلصاً وقادراً ان يدخرها له
فاللازم على الجاني احرازها له حتى يبلغ ويرشد وان شاء ضارب له بها والربح بينهما اذا قبل اليتيم واذا حصلت خسارة في المضاربة فهي على العامل وليس على اليتيم الا اذا رضي بعد البلوغ والرشد.
[حكم -261] لو لم يؤد الجاني الدية اجبره المؤمنون او الحاكم الشرعي واخذت من ماله فان لم يمكن فان كان قتل العمد جاز قتله والا حبس حتى يعطي الدية أو يعفوه الولي
[حكم -262] يقولون بالنسبة للفرق بين العمد وغيره ان العمد يختص العمد بالتغليظ في سن الابل وانه لا يتعدى السنة وانها من نفس الجنس.
وان شبيه العمد اقل من المسنة التي قلنا في سن الابل في العمد فقال في شبيه العمد انها ثلاثة وثلاثون جذعة
وثلاث وثلاثون حقة
واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل
[حكم -263] دية الخطأ تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ولا فرق بين دية الطريق ودية النفس ودية المرأة، وتؤديها العاقلة فان لم تؤدها العاقلة وجبت على الجاني نفسه.
[حكم -264] تغلظ الدية ان كان في الاشهر الحرم الاربعة ولعله كذلك شهر شعبان ورمضان
وفي الاحتمال انها على الاستحباب وفي الوجوب تأمل وكذا في المدن المقدسة كمكة والمدينة وكربلاء وبيت المقدس وان جرحه في الاشهر غير الحرم وسممه ولكنه حصل الاثر التام فمات في الشهر الحرام او ضربه في خارج البلد الحرام فدخل البلد الحرام فمات فلا يكلف القاتل بالزيادة عن الدية.
وان رمى أو جرح في الحرم مكانا أو زمانا فمات خارجاً كلف بالزيادة.
[حكم -265] دية المرأة نصف دية الرجل وقد قلنا في القصاص انها تعاقل الرجل الى الثلث فاذا زادت عليه ردت الى النصف.
وتتساوى دية جميع فرق المسلمين وحتى من علم بحشرهم مع الكافرين أو اتعس منهم حالاً كالنُصّاب ما لم يصرح بشتم الأئمة فهؤلاء لا قصاص ولا دية لهم والمحكوم بكفرهم من المسلمين والمؤمنين وهم الخوارج ان عرفوا والغلاة كذلك ان وضحوا
[حكم -266] ولد الزنا محكوم بالإسلام فديته ديته
ودية الذمي وهم اليهود والنصراني والمجوسي ان امكن تفريق الحكم بحسب الاديان هي ثمان مأة درهم فهي كما قلنا

2.415 غرام 8  40 ل س9  800 10  60 دولار= 1288 دولار

[حكم -267] اذا اشترك في القتل جماعة اشتركوا بالدية، ان تعمدوا فمنهم وان اخطأوا فمن عشائرهم، واذا قتل او اعتدى بقطع الاعضاء وغيرها من واحد لجماعة: وجب عليه دية الجميع ان كان خطأ او عفو عن قصاصه الى الدية وان لم يعفو عن القصاص اقتصوا اولا من اطرافه ثم قتلوه بقصاص من القتل.
[حكم -268] اذا اختلف الجاني والمجني عليه في الفتوى سواء كانا أو أحدهما مجتهداً او كانا مقلدين يجوز للمقلد منهما اتباع المجتهد غير الذي يقلده خصوصاً في حقوق الناس والمجتهد اذا لم يكن مستيقناً بخطأ الآخر جاز التنازل عن رأيه في هذه المسألة تنازلاً لحقوق الناس والمهم ان اصالة اتباع قول الجاني مقدمة لعدم ثبوت الاكثر
[حكم -269] دية الذكر وكذلك الانثى لا فرق فيهما بالصغير والكبير حتى الجنين بعد بعث الروح ولا فرق بين العاقل والمجنون
نعم يلزم ان نطبق على المجنون المعادلة التي قلناها في نقص الاعضاء ويظهر لي انها جارية في نقصها وهي ان الجنون ان كان اصليا أو قد حصل من حدث طبيعي غير معوض من أحد فان دية قتل المجنون كاملة وأما اذا حصل من حدث معوض كما اذا جنى أحد عليه فاجنه واخذ المجنون منه الدية او عفاه.
او كان قد جنى على أحد فاقتصوا منه واجنوه

فهذا ديته لو قتله شخص غير كاملة وانما يمثل بالعبد كما فصلنا في كتاب القصاص فاذا كان العبد المجنون قيمته نصف قيمة العاقل فهذا نبذل له نصف دية وهكذا.


(1) البقرة 280.