الفصل الأول: في الأسباب

[حكم -241] أساب وجوب بذل الدية من الجاني للمجني عليه
إما بالقتل أو بالتعدي على أحد الأعضاء قطعاً أو جرحاً أو إتلافا
أو بإذهاب أحد المنافع الخمس عشرة.
وهنا التعدي هو أما عمداً فقد قلنا فيه القصاص ويمكن أن يتصالح بتعويضه بالدية وأما شبه عمد وأما خطأ محض على المشهور
[حكم -242] ويلحق بالتعويض بالدية وعدم القصاص عمد الصبي والمجنون
 وعمد الأب بولده وفي احتمال عمد الأم بولدها أيضاً
ويلحق به من تعمد الجناية بزعم الاستحقاق اشتباها
ويلحق به ما قهر عليه.
[حكم -243] إذا وقعت الجناية وشك انها وقعت عن عمد أو خطأ أو اشتباه ولم تكن قرينة على أحدهما فلا يجوز القصاص حتى يتحقق التعمد.
[حكم -244] لو أذن شخص عاقل بالغ لشخص أن يقتله أو إيقاع أي جناية عليه فلا يجوز أن يوقع فيه شيئا من ذلك إلا إذا اضطر الآذن لتحمل جناية غير القتل.
أو اجبر الآذن المأذون إلى حد الإكراه، وحينئذ فلا قصاص ولا دية على الجاني المجبر
[حكم -245] لو أخبر شخص عن شيء مفجع أو مخيف فمات السامع
فان كان الخبر لا يسبب الموت ولا قصد المخبر الموت فلا شيء عليه
وان كان الخبر مميتا فهو قتل الخطأ
وان قصد المخبر القتل فمشكل فيه القصاص وإنما هو شبيه العمد
[حكم -246] لو منعه مما فيه حياته كالماء والطعام والدواء مدة لا يعيش مثله فمات فهو قتل العمد.
وكذا إذا جرح ولم يدعه يشد الجرح أو خاط الجرح وفتق الجاني الخياطة فنزف ومات فهو من العمد.
وان عمل فيه عملية جراحية لازمة وفيها احتمال الموت ولم يستأذن منه ولا من ذويه فهو قتل خطأ إذا مات فيها وجناية إذا تضرر فيها عضو.
[حكم -247] إذا سجن شخصا لمصلحة شرعية وبأمر الحاكم الشرعي فمات السجين فهو على وجوه.
أ- أن يموت بلا تأثير للسجن عليه فلا موضوع للقصاص ولا للدية
ب- إن السجن هو السبب في موته ولكن لم يقصد الساجن قتله أو موته ولا يموت المسجون غالبا فهذا إن كان بالأمر الشرعي من الحاكم الشرعي العادل فديته من بيت المال وإلا فعلى الساجن
ج- إذا كان السجن مما يقتل غالباً وقد تعمد الساجن فهو قتل عمد سواء قصد القتل أم لم يقصد كما سبق في كتاب القصاص تعريف العمد.
د- أن نشك بقصد الساجن وبان السجن سبب الموت وان السجن بحق أم ليس بحق فلا قصاص ولا دية حتى يتحقق شيء من ذلك.
[حكم -248] لا يجوز التعذيب لأخذ الاعتراف وإذا مات بالتعذيب فان قصد القتل أو كان مقداره مميت ففيه القصاص إن لم يكن بحق.
[حكم -249] إذا حصل الموت بسبب الإهمال وعدم الاحتياط في الاستعمال كالعمل بالكهرباء ومن عدم الاحتياط صعق به فان كان عدم الاحتياط من نفس العامل، فلا يبتلى احد ولا يكلف بقصاص أو بدية سواء تعمد فقتل نفسه أو اخطأ بالعمل وان كان عمل أحد ما يسبب الهلاك وخدعه أن يعمل بقصد أن يقتله فانه قتل عمد فيه القصاص وان لم يخدعه ولم يقصد قتله فالهالك هو المسؤول عن تصرفه
[حكم -250] لو كان عمال يهدمون بناء وقد وضعوا علامات للناس المارين وأطلقوا نداءات ولكن بعض المارين متهورون فمروا من دون احتراز فحصل القتل أو الكسر فلا قصاص ولا دية.
وان قصر مسؤول العمال بالتنبيه فهو قتل خطأ وان تعمدوا بعدم التنبيه بقصد العدوان على الناس أو جماعة مخصوصة فحصل القتل أو الكسر ففيه القصاص.
[حكم -251] يقع التهاتر بالقصاص كما يقع بالدية
والتهاتر هو التنازل عن جنايتي أو جناية أحد المتعلقين بي من أولاد وزوجة واخوان عليه أو على أحد المتعلقين به مقابل أن أتنازل عن جنايته أو أحد ذويه بحقي أو أحد متعلقي بي وهذا التنازل إما عن القصاص أو عن الدية وسواء كانت الجنايتان متساويتين أم متفاوتتين وذلك لان التنازل ترك الحق وليس التصاعد بالحق حتى نحكم بالمنع للزيادة فيه وهذا نوع من المصالحة المعلومة من المعاملات.
[حكم -252] لو تصالح الجاني والمجني عليه على الدية وترك القصاص فالاحوط عدم التراجع وإجراء القصاص ففي الحديث (المؤمن إذا وعد وفى)