المقادير في الديات

[حكم -239] نشير هنا إلى بعض المقادير ونسبتها لبعضها والتفصيل كل مقدار في محله فانه قد ثبت أن الدية للرجل أما: مئة من الإبل أو 200 بقرة أو ألف شاة أو 200 حلة وهي طقم لباس البدن من الملابس الظاهرية كقميص وبنطلون وجاكيت وما شابه ذلك للرجال وللنساء ولا بدخل فيها الملابس الداخلية للرجال أو للنساء أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.
[حكم -240] الدينار 3.45 غرام ذهب 1  1000 = 3450 غرام ذهب الدية للرجل والدرهم 2.4152  1000 = 24150 غرام فضة دية الرجل.
وفي القديم كان الدينار يعد عشرة دارهم
والآن لعله أكثر إذ الذهب 15 دولار تقريبا أو 14 دولار.
والفضة 4 الدولار للغرام الواحد يعني ان الدينار = 20 درهم تقريباً
فالدية بالدراهم = 19512.5 دولار

وبالدنانير 3450 3  14 = 48300 دولار يعني مرتان ونصف عن الدية بالدراهم تقريباً وهذا مجرد اشارة تقريبية للمقادير.