المتمم عشرون تعزير ناظر العورات

[حكم -234] لو باشر الشخص زوجته بدون ان ينزل الستار أو كان في السطح المكشوف وجب تعزير الزوجين ويردع الناظر لهما وكذا اذا لم يستر عياله ولم يضع لبيته ستائر ومحجرات.

وأما اذا كان تستر المنظور ومع ذلك فتش الناظر في الثقوب والخلل فنظر وجب ضربه وشدة ردعه ففي المعتبر عن علاء عن الصادق(ع) قال: (اذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم وقال ان رجلاً ) قيل هو طلحه / (اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد إنطلق فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أي خبيث أما والله لو ثبتَّ لي لفقأت عينيك)(1)


(1) الوسائل ب25 ح6و1 قصاص النفس.