حكم- ان المنكر الذي لايترك اذا ترك ولايخلى سبيله وبعكسه المدعي اذا ترك الدعوى ترك وان المنكر هو الذي يتمسك بالاصل
والمدعي يقول ما يخالف الاصل ولذا ان عليه البينة لانه يدعي ملكيته مالم يعهد انه ملكه وهو ليس بذي يد ولا انه سبق كان ملكه حتى نستصحب ملكيته له والاصل هو القاعدة التي تظهر بدون تكليف سواء كان عدميا كعدم ملكية فلان لكذا ومنه اصالة البراءة او وجوديا كاستصحاب ملكية فلان ومنه احالة الوجود واصالة الصحة قاعدة اليد وقد غلط من جعل التقاضي بين ذي اليد وخارج اليد انه من التداعي بل صاحب اليد منكر والاخر مدعي.
ثالثا- ان المدعي هو يخالف قوله الظاهر والمنكر يوافقه.
حكم- الظاهر المقصود هو الظهور النوعي وليس ظهور صفات شخصيته من صدق الرجل او عدالته وقد يتبدل المنكر مدعيا فيفترق التعريف الاول عن الثاني مثل ان ادعى المديون انه ارجع الدين وانكره الدائن فان المديون هنا ايضا اذا ترك لا يترك مع ان قوله خلاف الاصل ومثل ما اذا ادعى المتصرف في مال الغير ثم رده الى المالك وانكر المالك فان المتصرف لا يترك اذا ترك مع انه يدعي خلاف الاصل ومثل ما اذا اشترى شيئا من وكيل المالك والموكل يقر بوكالته والمشتري ينكر انه وكيل ولذلك لايرد الثمن إليه فالمشتري اذا ترك لايترك مع انه قوله موافق الاصل لاصالة عدم الوكالة للمدعي والجواب ان التعريف بان المدعي لوترك ترك يراد ان من حيث الشيء الذي ادعاه لو ترك ترك وليس من كل حيث والمنكر لو ترك لايترك من حيث الامر الذي انكره وليس مطلقا فانه قد صحب الذي انكره شيءاخر قد ادعاه.
حكم- لو أدعى المنكر فسق الحاكم او الشهود ولابينه وادعى علم المشهود له بفسقهم واختلفوا هل يصح رد الحلف على المشهود له على عدم علمه بفسقه لان عدم الفسق ليس حقا لازما للمنكر والمعروف بان رد اليمين لمن له حق على من الذي يرد عليه اليمين.
اقول: ان ثبوت علمه وعدم علمه لايغير من القضية شيئاً فان المدعى عليه ان جرح الشهود فعليه ان يثبت ذلك وان قال بعدم علمه بعدالتهم امكن سقوط عدالتهم حتى يأتوا ببنية على عدالتهم.