ثامن عشر: من اتى حائضاً

[حكم -232] قد مر في احكام الحيض ان اذا قاربها زوجها في أول حيضها استحب ان يكفر بدينار أو في وسط أيام حيضها فبنصف دينار أو في آخره فبربع دينار والدينار 3.45 غرام والنصف = 1.725 والربع = 0.8625 من الغرام الذهب.
ويضاف عليه ضرب 25 سوطاً كما في صحيح ابن مسلم قال: (سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل يأتي المرأة وهي حايض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال: قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال: نعم يجب خمس وعشرون سوطاً ربع حد الزاني لانه اتى سفاحاً)(1)


(1) الوسائل ب13 بقية الحدود.