ثالث عشر: من أحدث في مسجد وخصوصا المسجد الحرام

[حكم -226] من أحدث في مسجد فهو حرام لان المسجد لا يدخل اليه نجاسة فعن ابي الصباح الكناني (قال لي ابو عبد الله(ع) ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال ابو الصباح: قلت يضرب ضربا شديداً قال(ع): اصبت، فما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمداً؟ قلت يقتل قال اصبت ألا ترى ان الكعبة افضل من المسجد)(1)

[حكم -227] النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام اعظم من الكعبة فمن أحدث على قبرهما متعمداً عالماً فأنه يقتل وأما من أحدث في الصحن أو الحرم للمعصومين أو في المسجد فأنه يعزر بما يراه الحاكم.


(1) الوسائل ب6 ح1 بقية الحدود.