حادي عشر: الاستمناء

[حكم -223] من استمنى بيده أو بالحائط أو بأي شيء فانه يعزر تأديباً ففي الخبر سئل الإمام الصادق(ع) عن الخضخضة فقال: اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه.
فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه فقال قول الله [فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ] (1) وهومما وراء ذلك فقال الرجل ايما اكبر الزنا أو هي فقال هو ذنب عظيم)(2)
وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره)(3)
[حكم -224] العادة السرية للنساء قد لا يسمى لهى استمناء
لأن الماء الذي ينزل من الفرج حين الشهوة لا يسمى منياً وانما يسمى رطوبات الفرج وقد حكم بعض الفقهاء بانه نجس وانه يوجب الجنابة.
وقد رأينا في كتاب الطهارة انه ليس بنجس ولا موجب للجنابة حتى لو نزل بسبب لعبها بفرجها هي أو غيرها.
أو أحتلمت حلماً ولكن احتياطاً ان تغتسل واحتياطاً حرمة اللعب بجنسها المسبب لقذفها وللآية الكريمة [فَمَنِ ابْتَغَى…] (4)


(1) المؤمنون 23/7.

(2) الوسائل ب3 ح4 نكاح البهائم.

(3) الوسائل ب28 ح7 النكاح المحرم.

(4)المؤمنون 23/7.