كتاب قاض الى قاض

حكم- ورد عن علي (ع) في خبر السكوني: انه كان لايجيز كتاب قاض الى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فاجازوا بالبينات(1), الظاهر ان المنع من الامام (ع) بقصد ان القاضي إليه مجرد آلة تنفيذ وبهذا تهجموا على الدماء والاعراض والاموال مجرد كتاب وجدوه فاللازم ان القاضي الثاني ان ينظر في القضية خصوصا في الأمور الخطرة كالقصاص والحدود والاموال الكثيرة.
حكم- في العصر الحالي يمكن ان يستغني القاضي الثاني عن الكتاب برؤية جميع فصول المحاكمة بالصوت والصورة بل يرى نفس الجريمة وتحركات الغصب والاقرار والانكار بالصوت والصورة بواسطة السيدي في الكومبيوتر او بالكاسيت في المسجل فيسمع الاحداث سماعاً ويمكن ايضاً نقل الاحداث على الاوراق بالكتب والصور.
حكم- اذا وجد القاضي ورقة مكتوب عليها نتائج محاكمة قضية واعترف الذي كان الحكم عليه بصدورها من الحاكم الاول او شهد شاهد ثقة او خابر القاضي للقاضي والقاضيان عادلان وكاملا الشروط والثاني عرف بالكتاب القضية الدرجة القطعية بحيث لو اعاد المحاكمة لما زاد او نقص جاز للثاني العمل بما في الورقة وعليه فالمناط العلم بالصدور والعلم بعدم فائدة اعادة المحاكمة.
حكم- لا يحتاج القاضي الثاني الى البينة بعد شهود في اثبات صدور الحكم من القاضي الاول وانما يخبره واحد ثقة وذلك ان الظاهر انها من باب الخبر وليس باب الشهادة.
حكم- من المهذب قال (ولا اثر للوصول الى الحاكم الثاني في ذلك) اي في وجوب انفاذ حكم الحاكم الاول وحرمة رده (وانما يظهر اثره في ابلاغ حكم الحاكم الاول الى الاطراف..) لاوجه له ابداً اذ مافائدة انتشار خبر نتيجة محاكمة فلان في دوائر الدولة وكل حاكم وكل دائرة يحرم عليهم العمل بذلك الخبر لانه مجرد خبر في ورقة والصحيح ان نقول: اولاً يجوز نقض حكم الحاكم الاول وليس هو سد اسكندر حتى لايمكن تهديمه فمحكمة الاستئناف يجوز لها تحديد النظر وتغيير الحكم.
وثانيا- اذا صدر الحكم وانتشر في دوائر الدولة من خلال الانترنيت او الاوراق المحمولة الموثقة جاز لكل دائرة للدولة معينة بذلك ان تنفذ مضمونها فلو صدر الحكم مثلاً ان فلانة زوجة فلان وليس زوجة فلان ففي كل الدوائر في داخل البلاد والسفارات في الخارج تنفذ الحكم على المفارق حكماً انه ليس بزوج والمفارن انه زوج لفلانة.
وثالثا- اذا علم بعدم اهلية الحكم الاول شرعا حرم على كل الدوائر وكل الحكام تنفيذه في حق الصادر عليه كالاحكام الصادرة على الناس في عهد صدام المجرم (لع).
حكم- لو اشتبه الحكم في تطبيقه على الافراد عند الحاكم الثاني فزعم رجل انه الذي حكم له الحاكم الاول بالزوجة مثلاً او زعم آخر انه الذي فارق الزوجة في الحكم الصادر من الحاكم الاول او قالت المرأة انا الزوجة الذي حكم الحاكم الاول لها بعدم زوجية فلان واني زوجة فلان والحاكم لايعرف الرجال ولا امرأة والحل في العصر الحالي: اولاً بحسب الهوية الشخصية والاوراق الثبوتية.
وثانيا: بشهادة شهود فيستدعي الشهود لتعريفهم.
وثالثا: ان لم يكن اوراق رسمية مأمونة عن التزوير ولا يشهد الشهود حلف الاشخاص اذا لم يكن لهم مكذب ومدع غيرهم فاذا كان مدع غيرهم ولهم مكذب فلا يثبت الا بالشهود وتجري بينهم مراحل المدعي والمنكر كما مر.


(1) الوسائل ب28 ح1 كيفية الحكم.