تاسعاً: اتيان البهيمة

[حكم -218] من وطأ بهيمة بالدبر والفرج يعزره الحاكم بما يراه وكذا المرأة تلاعب الحيوان وتمسح او تدخل ذكر الحيوان فيها سواء كانا محصنين أو غير محصنين.
فعن علي(ع) انه (سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة)(1)
[حكم -219] ورد في اتيان البهيمة القتل بالسيف.
عن جميل بن دراج عن الصادق(ع) (في رجل اتى بهيمة قال: يقتل)(2)
ومثله غيره
وحمله المشهور على المستحل يعني يعتبر كافراً مرتداً
وورد النفي أيضاً عن البلد في معتبر سماعة قال (سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال عليه ان يجلد جلداً حداً غير الحد ثم ينفى من بلاده الى غيرها)(3)
[حكم -220] كل فاعل من وطئ الحيوان له حكمه من العقاب بحسب عمره وعقله فالصبي يؤدب والمجنون اذا له ادراك كذلك يمنع ويؤدب والعاقل البالغ يعزر وفي صحيح ابن سنان عن الصادق(ع) في الرجل يأتي البهيمة قال(ع) (ان كانت للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً)(4)
[حكم -221] تترتب على وطئ البهيمة هذه الاحكام
الأول: التعزير كما قلنا
الثاني: حرمة اللحم واللبن والنسل المتجدد بعد وطئ الانسان ونجاسة البول والروث.
الثالث: وجوب الذبح والاحراق للاتلاف ان كان يراد اكلها
وأما التي للركوب فانها تخرج وتباع في مدينة أخرى لئلا يعير بها صاحبها كما في الخبر.
الرابع: اغرم الواطئ للمالك لانها تتلف.
[حكم -222] اذا كانت البهيمة لا يراد اكلها ولا ركوبها كالكلب والخنزير أو الحيوانات الوحشية أو السائبة غير المملوكة وغير المستعملة فانها تترك.
ويجب التعزير للفاعل فقط
هذا في الحيوان المفعول: وأما الحيوان الفاعل وهو الذي تستعمله المرأة بأدخالها غرموله بفرجها أو بمسحه حتى يقذف فلا يحرم لحمه ولا ركوبه ولا يحرق ولا يبعد عن المدينة.


(1) الوسائل ب1ح5و11و7و2 نكاح البهائم.

(2)الوسائل ب1ح5و11و7و2 نكاح البهائم.

(3)الوسائل ب1ح5و11و7و2 نكاح البهائم.

(4)الوسائل ب1ح5و11و7و2 نكاح البهائم.