سادساً: القذف بغير الزنا واللواط

[حكم -216] اذا هجا انسانا في شعر أو نثر أو تهمة بغير الزنا واللواط فليس عليه حد كامل وانما يعزر.
كما في صحيح عبد الرحمن (في رجل سب رجلاً بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: لا عليه تعزير)(1)
وعن الجراح عن ابي عبد الله(ع) (اذا قال الرجل انت خبيث أو انت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة)(2)

وعن الحسين: عن ابي العلاء عن الصادق(ع) انه شكى رجل الى أمير المؤمنين(ع) (في رجل قال احتلمت بأمك فقال سنضربه ضربا وجيعا حتى انه لا يؤذي المؤمنين فضربه ضربا وجيعاً)(3)


(1) الوسائل ب19 ح1 حد القذف.

(2) الوسائل ب19 ح1 حد القذف.

(3) الوسائل ب24 ح1 حد القذف.