[حكم -212] اذا اقر بالزنا او اللواط او المرأة تقر بالسحاق وقبل ان يكملوا الاقرار مرتين وبتفصيل ينكر فانه يضرب تعزيراً.
فعن الحلي عن ابي عبد الله(ع) قال: (اذا اقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت ارأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه للرجم اكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه)(1)