ثانياً: من التعزيرات لمن اقر بما يوجب الحد

[حكم -212] اذا اقر بالزنا او اللواط او المرأة تقر بالسحاق وقبل ان يكملوا الاقرار مرتين وبتفصيل ينكر فانه يضرب تعزيراً.

فعن الحلي عن ابي عبد الله(ع) قال: (اذا اقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت ارأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه للرجم اكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه)(1)


(1) الوسائل ب12 ح2 مقدمات الحدود.