أولاً: المعاصي الجنسية

[حكم -208] اذا وجد رجل وامرأة لا تحل له في لحاف واحد عاريين او كالعاريين فقد ورد لهما مئة جلدة وكذا الرجلان اللذان يريدان اللواط وكذا المرأتان تريدان السحاق.
كما في صحيح الحلبي عن ابي عبد الله(ع) فقال (حد الجلد ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان اذا وجدا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد)(1)
ومعلوم شرطه ان يؤخذ في عمل الفاحشة أو ايقن بارادةالفاحشة منهما وهذا مطلق سواء كانا محصنين أو اعزبين لان الرجم وما شابه اذا رؤيا في حالة الزنا واللواط التامين.
[حكم -209] نفس الحالة ورد عن زيد الشحام عنه(ع): (في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف؟ قال يجلدان مأةمأة غير سوط)(2)
وغيره مثله انهما يضربان اقل من المأة وعليه فاذا اختار الحاكم الشرعي ضرب مأة فهي ليست بالحد وانما هي تعزير وصلت بالحد لشدة استهتار المضروب.
وكذا يضرب الملتقيان في حالة عصيان بالتقبيل لغير الزوجة وغير المحرم أو الأحتضان او الاضطجاع أو الكشف أو المس لبعض الاعضاء منهما وهكذا ومقادير الضرب بحكم الحاكم سواء للذكرين أو الانثيين أو الذكر مع الانثى ومن التوجيه على ان الجلد ليس على نحو الحد وانما هو تعزير مقدر من الحاكم
ما روى سليمان بن هلال قال سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله(ع) فقال: (جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال ذوا محرم؟ قلت: لا. قال: من ضرورة؟ قال:لا. قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطاً)(3)
[حكم -210] التعزير مثل الحد في ما اذا كرر العاصي مع الضرب ثلاث مرات قتل في الاربعة كما في رواية ابي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد كل واحدة منهما حداً حداً فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فان وجدتا الرابعة قتلتا)(4)
[حكم -211] الروايات فرضت وجودهما تحت اللحاف ولكن هذه الصفة ليست مرادة فلو وجد رجل وامرأة عاريين في الحمام أو في بيت أو كالعاريين يعاشرها معاشرة الزوج زوجته.

وكذلك اذا رؤي كذلك بين رجلين أو امرأتين حدا مثل كونهما تحت اللحاف


(1) الوسائل ب10 ح1 حد الزنا.

(2) الوسائل ب10 ح1 حد الزنا.

(3) الوسائل ب10 ح25و21 حد الزنا.

(4) الوسائل ب10 ح25و21 حد الزنا.