القسم الثاني من العقوبات - التعزير

[حكم -205] التعزير: من الكلمات المتعاكسة معنىً فهي التوقير والاحترام والنصرة وهو المعنى الذي ذكره في القرآن ومنها […فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ](1)
وقوله تعالى: […وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ…](2)
وقوله تعالى [لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا](3)
والمعنى الثاني: هو أشد الضرب والاهانة.
والشخص الاعزر والازعر هو السفيه الهمجي السيء الخلق والعزائر: هي الاعواد والعصيات.
[حكم -206] التعزير: هو العقوبة الاقل من الحدود الشرعية التي فصلناها على المعاصي التي لم تكن فيها حدود شرعية ولكن قد يقرر فيها الحد الشرعي كما في بعض الاعمال الاتية: كالزنا واللواط والسرقة من الشخص غير الاكمل أي الصغير او المجنون اذا كان مدركا.
ومقدمات الزنا واللواط والسرقة وكالقذف بغير الزنا واللواط من البالغين العاقلين.
[حكم -207] التعزيرات غير معينة المقدار وانما هي بنظر الحاكم الشرعي وحسب ما تقتضي المصلحة العامة واصلاح الشخص وهي تمارس على عدة انواع وكل الانواع لا تصل الى القتل فالقتل مخصوص بالحدود نعم اذا حصل الموت بدون تعمد المعزر فلا شيء عليه ومن اشهر الانواع.

  1.  الضرب بالسوط والعصا وغيرهما وهو اشهر الانواع بمقدار اقل من مئة جلدة وقد يضرب مئة الحاقا له بالحد كما سيأتي
  2. احراق بعض البيت أو هدمه كما مر في المنافق الذي ترك الصلاة الجماعة مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
  3. الغرامة المالية لما أخذ أو بزيادة وفيه بحث طويل باسبابها وشرعيتها.
  4. السجن لعدة اسباب ويأتي الاشارة الى ذلك.
  5. حرق بعض الاعضاء.
  6. ضرب العين حتى تحمر كما فعل امير المؤمنين(ع) للناظر النساء في طوافه.
  7. ضرب اليد حتى تحمر كما فعل امير المؤمنين(ع) للشاب الذي استمنى بيده وزوجه من بيت المال.
  8. التهجير مدة حتى يتوب كما مر ببعض الجرائم كالمفسدين في الارض اذا لم يحكم بقتله مثل بعض اعوانهم ومثل ما يأتي في وطئ البهيمة.
  9. التقييد ومنع الخروج يعني الاقامة الجبرية.
  10. التخويف والتوعيد كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين للمتكاسلين عن الجهاد ومر لتاركي صلاة الجماعة او لبعض المعاصي.
  11. فان عمل الانبياء والمصلحين انما التحذير والانذار والتبشير.

  12.  التصدق كما عن اسحاق عن جعفر(ع) قال (من قال لصاحبه لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء ومن قال لا وابي فليقل اشهد ان لا اله الا الله فانها كفارة لقوله)(4)
  13. العبوس بوجه الفاسق كما في الحديث (القوا أهل الفسق بوجوه مكفهرة).
  14. تقطيع بعض الاعضاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال (سألته عن الصبي يسرق فقال اذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فان عاد عفي عنه فان عاد قطع بنانه فان عاد قطع اسفل من ذلك)(5)

(1)الاعراف 7/157.

(2)المائدة 5/12.

(3)الفتح 48/9.

(4)الوسائل ب19 ح7 حد القذف.

(5)الوسائل ب28 ح4 حد السرقة.