تعارض اليدين

حكم- قال الله تعالى [وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ...](1), ان المنافع تتداول بين الناس فكل ملك ينتقل من شخص الى اخر فاذا علمنا ملكية شخص لشيء قبل سنة فليس بشرط ان نبني على انه في هذا اليوم هو ايضا مالكه نعم اذا شككنا استصحبنا وما لو علمنا الانتقال فصاحب اليد في هذا اليوم اولى بالغرض من اليد السابقة فلو تخالف زيد القابض فعلا على الملك وزياد الذي كان قابضاً قبل سنة فانا نحكم فعلاً لزيد وعلى زياد البينة وعلى زيد الحلف لانه ذو يد.
حكم- لو ادعى شخص خارج شيئا فقال من بيده ذلك الشيء انك كلت مالك هذا الشيء قبل سنة وانا اشتريته منك او وهبتني اياه وما شابه سقطت يد المقر وثبتت يد المقر له وعلى المقر البينة بشرائه وكيفية الانتقال اليه واما قول صاحب المهذب رح (لا تقبل دعواه في النقل الا بالبينة ومع عدمها يحلف المنكر على بطلان دعواه وتسقط يده عن الاعتبار)(2), ان قصد ما قلناه فهو صحيح والمفروض ان يقول انه يقبل اقراره وتسقط يده وتثبت يد الخارج بسبب الاقرار.
حكم- قلنا انه اذا تعارضت البينات عمل بالرجح فاذا لم تفصل احداها عدالة وعدداً عمل بالحلف فاذا حلف كلا المتقاضيين او كلاهما نكلا هذا بعد ملاحظة تقديم ذي اليد الحالي قسم ان امكن كملكية الارض واقترع ان لم يمكن كزوجية الزوجة وبنوة الابن ولكن بالابن يمكن تعيينه طبياً في العصر الحالي.
حكم- اهمية اليد اقل من اهمية الحلف وقد مر بعض التفصيل كما عن اسحاق بن عمار عن الصادق (ع) ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين (ع) في دابة في ايديهما واقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما علي (ع) فحلف احدهما وابى الآخر ان يحلف فقضى بها فابهما حلف ونكل الاخر جعلتهما للحالف فان حلفا جميعاً جعلتهما نصفين قيل فان كانت في يد احدهما واقاما جميعاً البينة؟ قال اقضي بها للحالف الذي في يده(3).
حكم- في خبر الثقفي عن الصادق (ع) : في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقنا وقتاً ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها او دخول بها(4), اقول التحقيق المطلب وجوه.
اولا- يحتمل قويا ان تقديم الامام (ع) بينة الرجل انه ذويد او من حيث يظهر ان الزوجية فعليه بينما شهود الاخت لم يوقتوا فاليد تقدم الشهود.
ثانيا- ان المرأة لم تصدق الشهود الرجل ولا شهود اختها ولو صدقت بينة احدهما ترجحت.
ثالثا- لو وقت شهود الاخت بوقت سابق على بينة الرجل قدم قولهم لانه ينتج بطلان اللاحق فلعل الرجل صدق ايضا في انه عقدها لكن عقده باطل لانه عقد لذات الزوج.
رابعا- لو وقت شهود الاخت بوقت لاحق لوقت عقد الزوج فلا يقبل قولهم ايضا لو ضوح بطلان العقد الاحق حتى لو حصل حصل اشتباها مالم يثبتوا حصول الطلاق قبله.
حكم- ورد في صحيح ابن سنان عن علي (ع) : كان اذا اختصم اليه الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الاخر انه انتجها فكان اذا اقاما البينة جميعاً قضى بها للذي انتجت عنده(5), هذه على القاعدة لان الانتاج هو انها حملت منه وولدت له ولداً فالمدعي الاول حتى صدق انه اشتراها ولكنه اسقط يده بان سلمها للثاني حتى اولدها والاصل ان جماعه بها لم يكن غصباً ودعم ذلك ان الذي او لدها اقام بينة أيضا وان لم يملك بينة لكان قول الاول مقدماً لانه مدعوم بالبينة.
حكم- لو ادعى شيئا واقام بينة عند قاض والمدعى عليه ايضاً اقام بينة عند حاكم آخر فبينات متعارضة وعلاجها بالترجيح والحلف العدم الفرق بين اتحاد القاضي ام تعدده نعم لو حكم واحد منهما او كلاهما قبل العلم باقامة الدعوى عند حاكم اخر فلا بد من استئناف الحكم للاثنين لو ضوح بطلان الحكم حين تبين اقامة بينة اخرى معارضة لهذه البينة.

حكم- قد تكون القضايا المتاكسة بين اكثر من اثنين وحلها مثل التي بين اثنين بثبوت البينات والتعادل بينها وان ذا اليد مقدم والحلف يرجح القول وعند سد الطرق يحلل بالقرعة وهكذا


(1) سورة آل عمران 3/140.

(2) المهذب 27/132.

(3) الوسائل ب12 كيفية الحكم.

(4) الوسائل ب12 ح13 و15 كيفية الحكم.

(5) الوسائل ب12 ح13 و15 كيفية الحكم.