الحد الحادي عشر: حدود المحارب للناس

[حكم -181] وهذا الحد هو الوحيد الذي اعتقد اقامته في عصر الغيبة وهو قطع الطريق على الناس وقتلهم وسلبهم أو الهجوم على البيوت وهتك الاعراض واشاعة الخوف والرعب.
فلو ترك لم يتصد له الحاكم الشرعي والسلطات العادلة أو الظالمة لم يبقَ اسلام ولا مسلمون في الارض.
وقد انتشرت في هذا العصر التفجيرات والمقاتل العظيمة الجماعية بالاليات المفخخة والتفجيرات الانتحارية في كل دولة في العالم.
[حكم -182] قال الله تعالى: [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ] (1)
محاربة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمحاربة العباد الآمنين والفساد بالقتل بالفجور والسلب والصلب هو التعليق من الرقبة قبل الموت حتى يموت وهو كيفية أخرى من القتل ويسمى بالشنق في العبارة الجديدة.
والنفي من بلده وأما اذا كان المجرم يترك في بلد آخر فسينضم اعتداء مسلحاً ومنظماً فهذا الحل افساد اكثر.
فبمناسبة الحكم والموضوع نعلم ان النفي هو السجن واخفاؤه عن الانظار في هذه الحالة.
[حكم -183] من النصوص الجامعة في هذا المطلب في صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: (من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتصَّ منه ونفي من ذلك البلد ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وامره الى الامام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله قال وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له ابو عبيدة ارأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟
فقال ابو جعفر(ع): (ان عفوا عنه كان على الامام ان يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق فقال ابو عبيدة ارأيت ان عفا عنه اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه الهم ذلك؟.
قال: لا عليه القتل)(2)
[حكم -184] التمثيل منه حرام ومنه حلال فالحلال منه ما لا يترك اثراً سيئاً في المتابعين للفلم والمسلسلات.
والواجب أو المستحب ما يشجع على الفضيلة والعمل الصالح والاصلاح بين الناس والدفاع عن المظلوم ورد المنكرات،والحرام ما يري الناس كيفية الجرائم ويعلم ضعاف النفوس على السرقة والقتل وشرب الخمر والزنا والمعاشقة لغير الزوجة والجرأة على الحرام والتهجم على الأعراض والاموال والدماء وهذا ما نرى الناس قد تأثروا به من الافلام في هذا الزمان.
[حكم -185] لو أجبر وقهر على تكثير افراد المهاجمين على تخويف الناس بسفك الدماء والسرقة وما شابه.
فاما القتل فلا يقربه حتى لو قتله المجبرون
وأما ما دونه فليوازن بين الجريمة وما توعدوه به فلا يختار الفعل الاشد في غيره تخلصاً من ضرر أقل عليه من القاهرين.
[حكم -186] ما يفعله الشخص المقهور والمجبور من الخراب والمفاسد.
ضمانة على الجابر لقوة سببيته على مباشرة المباشر. الا اذا كان الجابر ضعيفاً والمجبور اقوى منه وهو قادر على مخالفته بلا ضرر خطر عليه.
وحينئذ يعد المجبور كاذبا او جبانا فما يفعله من خراب ضمانه عليه.
[حكم -187] يستحب التدريب العام لكل الرجال وبعض النساء الذين يؤمن جانبهم من عدم التوجه لفعل الجريمة وإنما يدربون ويدربن لدفع الجريمة ويبعد التدريب عن الاطفال وعن السفهاء الذين يفعلون كلما يلقنون […وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ…](3)
[حكم -188] المحارب الذي عليه الحدود التي يفصلها وقد اجملتها الآية المذكورة أولاًُ هو الذي قد أجرم فعلاً بالقتل والسلب وهتك الاعراض أو اعان على ذلك المجرمين واما من استعمل سلاحاً بدون ان يوجهه الى احد أو ساءت خلقه بكثرة المشاجرات بدون ان يستعمل سلاحاً فهذا ليس بمحارب نعم قد يعزر على بعض الحماقات والتعديات.
[حكم -189] لو اشتكى شخص على أحد من الناس لوسواسه وجبنه فلا يأخذ الحاكم أحداً ما لم يتحقق على فعل شيء مخيف ومؤذ
ولو فعل جريمة وادعى انه يطلب الثار أو القصاص لفعل المصاب بالمصيب.
فاللازم التحقق قبل الجزاء بتعزير او قتل او تقطيع الاعضاء أو السجن.
[حكم -190] الآية الكريمة اطلقت التخيير بين القتل والصلب أو النفي أو التقطيع بينما في التفصيل سنعرف ان الجزاء بحسب الجريمة
كما في رواية بريد بن معاوية قال: (سألت أبا عبد الله(ع) عن قول الله عز وجل [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ…] قال ذلك الى الامام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية)(4)
فليس مخير وانما هو يعلم بمقدار استحقاق كل فاسق ومجرم
[حكم -191] ظاهرة المحاربة يعاقب الفاعل عليها.
فعن ضريس عن ابي جعفر(ع) قال: (من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون رجلاً ليس من أهل الريبة)(5)
وعن جابر عن ابي جعفر(ع) قال: (من اشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب بها قتل)(6).
وعن علي بن جعفر(ع) عن اخيه موسى(ع) قال: (سألته عن رجل شهر الى صاحبه بالرمح والسكين فقال ان كان يلعب فلا بأس)(7).
وعن الجعفريات عن علي(ع) قال: (قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من شهر سيفه فدمه هدر)(8).
وعن الغوالي ان اناسا استاقوا ابل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان مؤمناً فبعث في آثارهم فاخذوا فقطع ايديهم وارجلهم وسمل أعينهم(9)
[حكم -192] تثبت المحاربة بالاقرار مرتين
وبالشهادة من عادلين من الرجال او رجل وامرأتين وثبوت اربع نسوة وبدون الرجال ممكن ولكن لا يثبت الحد بالنساء وحدها.
وقد قلنا في الشهادات بقبول شهادة من بلغ عشراً اذا كان ثقة رشيداً.
[حكم -193] العقوبات الممكنة في حق المحارب هي كل الحدود والتعزيرات:
أ- التعزير: هو ما اذا فعل ما لا يوجب الحدود مثل مس النساء الذين هاجمهم بالتقبيل وما شابه.
ب- الرجم اذ زنى وهو محصن.
ج- الجلد مئة جلدة اذا زنى وهو غير محصن
د- الجلد ثمانين اذا قذف وشتم الضحيات.
هـ- القتل بالسيف اذا قهر على الزنا.
و- الحرق بالنار اذا لاط بأحد.
ز- قطع يد ورجل من خلاف وهو نوع من عقاب المحارب.
ح- سمل الأعين كما فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقتله المرتدين والغاصبين.
ط- التقطيع مع الحرق بالقدر كما فعله المختار(ع) بحرمله وغيره والامام زين العابدين(ع) لم ينتقده بل دعى له وترحم عليه الأئمة(ع).
ي- النفي من الارض كما نفى أمير المؤمنين(ع) محاربين من الكوفة الى البصرة ولعله سجنه في البصرة ولم يتركه حراً يتبوأ منها حيث يشاء.
ك- السجن اذا سرق عدة مرات وروي بتبديل النفي من الارض بالسجن(10)
ل- ثم التفنن بانواع القتل والعمل بجسده بعدة تعذيبات من الضرب والتقطيع حتى الموت كما فعل المختار (رضي الله عنه) بعدة مجرمين من قتله الحسين(ع).
م- الغرامة كما في خبر السكوني عن جعفر(ع) عن أبيه عن علي(ع) قال (في رجل اقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم انه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل)(11)
ن- انواع القصاص في الاعضاء لو فعل ثم القتل لانه محارب.
س- حرق بيوتهم او تهديمها كما في الحديث عن الإمام الصادق(ع) عن آبائه قال: إشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على جيران المسجد شهود الصلاة.
وقال (لينتهين اقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي - وهو علي(ع) - فليحرقن على اقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة)
ومعلوم ان الذين لا يحضرون صلاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انما هم محاربون لله ورسوله بالنفاق.
4- هدم وخراب البيوت وقطع الشجر كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمفسدين من اليهود كما في الآية […وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ](12)
ف- التقييد مع الالقاء بالبحر
كما عن الصادق(ع): عن قول الله عز وجل [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ…] الاية فقال(إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل واذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب فاذا حارب واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي وينبغي ان يكون نفياً شبيهاً بالقتل والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر)(13)
ص- السحق بالارجل حتى الموت كما في الخبر: (اتي أمير المؤمنين(ع) برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين(ع) بشعره فضرب به الارض ثم أمر الناس ان يطؤوا بأرجلهمفوطؤوه حتى مات)(14)
ومعلوم النبش والسرقة من المفسدين في الارض.
ق- هدم حائط عليه أو الالقاء من شاهق
كما مر في حدود اللائط فاذا فعل محاربوا الله ورسوله فمصيره هذا من كيفيات القتل.
ر- الصلب وهو الشنق حتى الموت يشنق حيا بحبل برقبته يخنقه حتى الموت
[حكم -194] من كيفية الابعاد ما روي عن ابي الحسن الرضا(ع) قال قلت كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال ينفي من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب الى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب اليهم بمثل ذلك حتى يتم السنة قلت فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها؟ قال: ان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها)(15)
[حكم -195] الصلب المسمى في هذه العصور بالشنق حتى الموت انما هو لتخويف بقية المجرمين الذين يقتلون الناس ويخربون ولم يظفر بهم القائمون على الحكم فلذلك قلنا بان الصلب يمكن ان يكون بعد الموت فيكون كعقوبة ثانية نكاية وزيادة بالتعذيب والخزي كما قلنا باللائط انه يقتل ثم يحرق والادلة تحرم ابقاءه بالصلب اكثر من ثلاثة أيام والحكمة تقتضي ذلك لحصول أذى للناس من المنظر البشع والحكم الخارق والضغط به على النفوس ولحصول الغاية المرجوه من الصلب في ثلاثة ايام لا اكثر.
[حكم -196] روي تبديل النفي بالسجن عن الخاقاني قال قطع الطريق بجلولا على السابلة من الحجاج وغيرهم وافلت القطاع... وطلبهم العامل حتى ظفر بهم ثم كتب الى المعتصم فجمع الفقهاء.. وابو جعفر محمد بن علي الرضا(ع) حاضر فقالوا... قال انهم قد اضلوا فيما أفتوا به والذي يجب في ذلك ان ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا اخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل وان كانوا افاضوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم وان كانوا افاضوا السبيل وقتلوا النفس واخذ والمال أمر بقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك فكتب الى العامل بان يمتثل ذلك فيهم) (16)
[حكم -197] لو حصلت الفتنة من صلبه لوجود محبين له يمكن ان يثوروا على الحاكم فلا يجوز الصلب وانما يقتل سرا ويدفن.
وكذلك اذا اوجب الصلب ثلاثة ايام الاذى للناس كتعفن الجثة وتروحها بالريحة الكريهة أو تغير اللون بما يقزز النفوس بسبب شدة الحر او بسبب قذارة نفس المصلوب من شرب الخمر أو الزنا بحيث تعفن رأساً بعد الموت.
[حكم -198] اذا نفي من بلده الى بلد آخر بمقدار سنة أو اكثر فان تاب وصلح وتوثق منه بذلك جاز ارجاعه الى بلده بحسب حكم الحاكم العادل اذ رأى ذلك والاضيق عليه وابقي ممنوعا وان خيف منه الهرب فانه يسجن.
[حكم -199] المحارب قد يكون ليس بالسلاح وانما بالفتنة بين الناس اشاعة الافكار الضالة من التشكيك بالنبي والائمة والقرآن واحكام الاسلام والتأثير على العلوام بذلك.
كما في خبر الكشي بسنده عن عيسى بن عبيد ان ابا الحسن(ع) اهدر فقتل فارس بن خاتم وضمن لمن يقتله الجنة فقتله جنيد وكان فارس فتاناً يفتن الناس ويدعوهم الى البدعة فخرج من ابي الحسن(ع) هذا فارساً يعمل من قبلي فتانا داعياً الى البدعة ودمه هدر لكل من قتله ممن هو الذي يريحني منه ويقتله وانا ضامن له على الله الجنة)(17)
[حكم -200] اللص الهاجم على قوم ان دفع وامن شره باقل من القتل دفع وان لم يدفع قتل ودمه هدر.
وان عد من قوته وشدة هجومه انه من المفسدين المحاربين فيقتله المتهجم عليه بلا تدرج دفعه.
[حكم -201] المحارب يضمن كل خسارة لمال وبضاعة سواء هو باشر تلفه وسرقة أو تسبب هجومه التلف.
فأما أن يؤخذ من ماله قبل قتله وأما يؤخذ من تركته بعد قتله.
[حكم -202] لو تمكن شخص من السارق والمحارب واخذ المال الذي سرقه، وجب ارجاعه الى مالكه وان جهل مالكه فسبيله سبيل مجهول المالك من التفتيش ثم التصدق.
ومن تمكن من المحارب وجب تسلميه للحاكم الشرعي حتى يجري عليه الحدود.
[حكم -203] المزور والمخادع في أخذ اموال الناس والاستيلاء عليهم وحبسهم او سلبهم أو التعدي على دمائهم أو اعراضهم هو داخل بحكم المحارب وعليه احكامه وسيأتي قريبا لكم تعزير شهود التزوير.
[حكم -204] يجب على الحكومات في كل قطعة في العالم.
ان تقوي نفسها والمخلصين من رجالها ليضربوا بيد من حديد فيمنعوا المقاتل العظيمة والموتات الجماعية الحادثة من المفسدين الذين اجرموا بحق شعوبهم وعملوا تفجيرات انتحارية وتفننوا بقتل الناس.
واكثرهم ممن زعموا الاسلام وباسم الاسلام أبادوا شعوبهم والاسلام منهم بريء.
كما ان الفقهاء خصوصاً الشيعة منهم لم يبدوا حراكا في تحريك الحكومة للاسراع في قتل المجرمين.
فترى المجرمين يسيحون في الارض آمنين ويعلمون اعمالهم الاجرامية وحتى الذين يمسكون ويعتقلون انهم يخرجون بطريقة الهروب أو باسم عدم ثبوت الجريمة او بشكل وآخر.
لان اكثر المشرفين على السجون انهم مجرمون أيضاً.
ولا اشراف مخلص وقوى على القضاة واعوانهم وعلى سلك الشرطة وضباط الأمن.

وبهذا ترى الشعب العراقي يعيش الخوف والرعب يسلك طريق الغناء وهكذا بقية الشعوب والاخص الاسلامية منها والى الله المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء.


(1)المائدة 5/33.

(2)الوسائل ب1 ح1 حد المحارب.

(3)البقرة/102.

(4)الوسائل ب1 ح2 و8 حد المحارب.

(5)الوسائل ب2 ح1 و3و4 حد المحارب.

(6)الوسائل ب2 ح1 و3و4 حد المحارب.

(7)الوسائل ب2 ح1 و3و4 حد المحارب.

(8)الوسائل المستدرك ب2 ح1 حد المحارب.

(9)المستدرك ب1 ح8 حد المحارب.

(10)الوسائل ب1 ح8 حد المحارب.

(11)المستدرك ب3 ح1 حد المحارب.

(12)الحشر 59/2-5.

(13)الفقه 88/231 عن الفقيه 4/47 ح26.

(14)الوسائل ب19 ح3 حد السرقة.

(15)الوسائل ب1 ح1 المحارب.

(16)الوسائل ب1 ح8 المحارب.

(17)الوسائل ب6 حد المحارب.