الرابع: اذا سرق وهو في السجن قتل

[حكم -160] قلنا ان ذوي المعاصي الكبيرة سواء عزروا ثلاث مرات أو حدوا بغير القتل فان فعلوا الجريمة رابعاً انهم يقتلون.
بالاضافة ان السارق اذا سرق في السجن ولم يبق له عضو يمكن ان يقطع الا ان يسقط عن طبيعة الانسان فيقطع كل اعضائه وهذا ما ليس في حكم الاسلام فلا دواء الا خلاص البشرية من وجوده لتأمين ارواحهم واموالهم واعراضهم واذا ترك هذا المدمن على الجريمة فلا امان للمسلمين على شيء من ذلك.
[حكم -161] لا فرق في هذه الحدود بين الذكر والانثى والمسلم والكافر.
ولو اختلفت مواضع القطع فلا يخالف فيقطع غيرها فلو لم يكن له يمين فلا يقطع اليسار وانما ينتقل الى قطع الرجل واذا لم يكن له رجل يسار فلا يقطع اليمين وانما ينتقل للسجن.
لقول الحديث الشريف وهو صحيح بن الحجاج قال (سألت أبا عبد الله(ع) عن السارق يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال في كتاب علي(ع) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مضى قبل ان يقطع اكثر من يد ورجل وكان علي(ع) يقول اني لاستحي من ربي ان لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليها فقلت له لو ان رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق قلت لو ان رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل ايقتص منه أم لا؟ فقال انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعاً)(1)
[حكم -162] لو لم يكن له يسرى أو كانت شلاّء لا تصلح للعمل فلا يجوز قطع اليمين فمن المعروف ان الشارع يريد ابقاء اعضاء الانسان التي يضطر اليها بالاضافة الى المرسل عن الصادق(ع): (اذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله)(2)
وبالاضافة الى صحيح الحجاج الانف الذكر
[حكم -163] لو سرق ولا يمنى له فلا تقطع اليسرى لما سبق ولو سرق ويمناه شلاء لا بأس ان تقطع لعدم المانع ووجود الموجب ولو قطع اليمنى ثم رجعت ثم سرق الظاهر انه يقطع اليمنى أيضاً ولو أرجعت ثانياً قطعت في الثالثة ولو ارجعت او ما ارجعت قتل في الرابعة.
[حكم -164] لو قطع وجب حسمه وقطع الدم حتى لا ينزف الى الموت ولو كان فيه مرض السكر بحيث لا يلتحم الجرح ولا ينقطع الدم الى الموت فلا يجوز قطعه ويبدل بالتعزير ثم بالسجن فان اعاد السرقة قتل بالرابعة كما قلنا.
[حكم -165] احتمال جواز تبنيج اليد حتى لا يحس بالألم
واما وصل اليد المقطوعة بعد قطعها فقد فعله أمير المؤمنين(ع) والاطمئنان بحليته قوي.
نعم لو رأينا عدم التأثر مما يسبب عدم الاقلاع عن السرقة لعدم الخوف من حيث القطع مع البنج ثم يوصل المقطوع فلا بد من التخويف والتألم حتى يقلع عن السرقة.

[حكم -166] لو قطع فسرى الالم والورم الى بقية الاعضاء حتى الموت فلا ضمان ان لم يقصر الحداد والتعقيم حين القطع وبعده وعن الامام الصادق(ع) (من قتله الحد فلا دية له)(3).


(1)الوسائل ب5 ح3 و9 حد السرقة.

(2) الوسائل ب11 ح2 حد السرقة.

(3)الوسائل ب24 قصاص النفس.