الثاني: لو سرق مرة أخرى

[حكم -156] اذا سرق مرارا قبل ان يجري الحد عليه فليس عليه إلاّ حدٌّ واحد وأما اذا حد بالقطع في مرة ثم سرق فانه يجري الحد الآخر عليه وهو قطع رجله اليسرى والقطع من ثلث القدم أو اقل أي خلف الاصابع تقريباً فلو كان القدم مع الاصابع 24 سنتم فيقطع اقل من 8 سنتم يعني يترك اخمص القدم مع البدن ويترك قبة القدم من فوق مع البدن.
وهذا موثق سماعة عن الصادق(ع): اذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، قال فان عاد قطعت رجله من وسط القدم)(1)
ومحمد بن يحيى: إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله)(2)
والكعب هو من بعد الاصابع الى قبة القدم المجاورة للمفصل ما بين القدم والساق فلو قطع ما بعد الاصابع رأساً فانه قطع الى الكعب وهو كافٍ على هذا القول واما اذا قلنا من اصول الاصابع فهو اقل من ذلك
[حكم -157] اذا حصل شك بالاقل ولا يجوز التعدي الى الاكثر احتياطاً ورحمة بالمقطوع الا بالمقدار اليقيني من الاوامر الشرعية وعملا بقاعدة الوقوف عند الشبهة.


(1)الوسائل ب5 ح4و8 حد السرقة.

(2)الوسائل ب5 ح4و8 حد السرقة.