فصل حد السارق

[حكم -154] اقسام الحد
الأول: من سرق في المرة الأولى قطعت منه الاصابع الاربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والابهام.
وروي عن ابي جعفر(ع): (اتي أمير المؤمنين بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها وامرهم أن يدخلوا الى دار الضيافة وأمر بايديهم ان تعالج فاطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا فدعاهم فقال: يا هؤلاء ان ايديكم سبقتكم الى الناس فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم ايديكم الى الجنة فان لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم الى النار)(1)
[حكم -155] ورد ان القطع للأصابع الأربع وليس مما فوق ذلك ولا تحته وتعليل ذلك عن ابن ابي داود ان سارقا اقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد احضر المعتصم الاماممحمد بن علي(ع) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب ان يقطع فقلت من الكرسوع يقول الله تعالى في التيمم […طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ…](2)
واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال وما الدليل على ذلك؟
قال لان الله قال […وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ…] (3)
قال فالتفت الى محمد بن علي(ع) فقال في هذا يا أبا جعفر(ع)... الى ان قال فقال(ع): انهم اخطاؤا في السنة فان القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف قال لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): السجود على سبعة اعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ…] (4)
يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها […فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا](5).

وما كان لله لم يقطع فاعجب المعتصم ذلك فامر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع دون الكف) وبسبب ذلك كادوا بالامام(ع) وحرض بعض الموجودين المعتصم حتى قتله بالسم بتوسيط جعفر بن المأمون في نقل السم الى أخته أم الفضل زوجة الإمام(ع) حتى سممته وقتلته.


(1)الوسائل ب30 ح2 حد السرقة.

(2)المائدة 5/6.

(3)المائدة 5/6.

(4)الجن72/18.

(5)الجن72/18.