نبش القبر وسرقة الكفن

[حكم -151] قلنا في بحث الاموات بحرمة النبش الموجب للاستهانة بالميت المسلم وخصوصا اذا كان بدنه متعفناً فان زاد على النبش بجرائم تحاسب على كل شيء بحد وغرامة.
فان سرق الكفن ضمن الكفن وقطع ان بلغ ربع دينار وجلد لتعريه البدن وان زنا بالميتة أو لاط بالميت رجم على تفصيل الزنا واللواط وان قطع الاعضاء غرم للتقطيع كل عضو بديته المعينة التي سوف تأتي فعن الجعفي قال كنت عند ابي جعفر(ع) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش قبر امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا احرقوه؟
فكتب اليه ابو جعفر(ع) (ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ان احصن رجم وان لم يكن احصن جلد ماءة)(1)
[حكم -152] السرقة في وقت المجاعة مقدار سد الرمق لا قطع عليه
ففي مرسل القندي عن ابي عبد الله(ع) قال (لا يقطع السارق في سنة المحل) المحق(في شيء مما يؤكد مثل الخبز واللحم واشباه ذلك)(2)
[حكم -153] عن اسحاق عن الصادق(ع) (عمن سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال(ع) يقطع به)(3)
الدرهم =2.415 من الفضة يعني غرامان واقل من نصف من الفضة

والدرهمان 4.830 من الفضة، والفضة الغرام أقل من دولار يعني ان المجموع = حوالي 4 دولارات فهذا اقل من نصاب السرقة كما قلنا ولعل الاختلاف اسعار الدرهم بالنسبة للدينار.


(1)الوسائل ب2 ح1 حد السرقة.

(2)الوسائل ب2 ح1 حد السرقة.

(3)الوسائل ب2 ح14 حد السرقة.