في مقدار السرقة

[حكم -147] يعتبر في المسروق التي تقطع من اجله اليد انه ربع دينار ومعلوم ان الدينار هو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي والمثقال هو 4.6 غرام ذهبي فالدينار = 3.45 غرام ذهبي وربعه 3.45 4= 0.8625 اكثر من 0.86 يعني أقل من غرام من الذهب فاذا كان الغرام من الذهب 12 دولار فسيكون ربع الدينار 9 دولارات تقريباً.
[حكم -148] الدينار الشرعي غالبا يحسب عشرة دراهم وقد ينقص وقد يزيد أي حسب سعره السوقي في كل بلد فالسرقة المسببة للقطع = 2.5 درهم والدرهم = 2.415 غرام فضة = اكثر من 6 غرامات بشيء واذا كان الغرام الفضة بدولار فالقطع بما يزيد عن 6 دولار.
[حكم -149] اذا سرق أقل من ربع فهو سارق ولكنه لا يقطع كما في الخبر في صحيح بن مسلم قال: (قلت لابي عبد الله(ع) في كم يقطع السارق؟ قلت له في درهمين قال في درهمين قال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ؟ قال قلت له ارأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ولو قطعت ايدي السراق فيما هو اقل من ربع دينار(لألفيت عامة الناس مقطعين)(1)
[حكم -150] يثبت السرقة بالاقرار وبالبينة ويثبت بشهادة النساء بدون ثبوت الحد بشهادتهن.
وكما قلنا في بقية الحدود في المقر البلوغ والعقل والقصد والعلم، الاختياروالشهود شروطهم البلوغ والعقل والقصد والعدالة والاختيار ولو اقر او شهد من بعد تعذيبه فلا عبرة بالاقرار ولا بالشهادة.


(1)الوسائل ب2 ح1 حد السرقة.