شروط القطع في السرقة

[حكم -126] كما قلنا في بقية الحدود ان فيها شروطاً عامة وخاصة فالعامة
1و 2- البلوغ والعقل
3و4- والاختيار والعلم:
ويشترط بالعلم بان يعلم ان هذا ليس ماله ولم يكن له ان يتملكه ولا يستعمله
فلو كان في شبهة بان له ان يسرقه لانه ماله او ان له ان يقتص بدل ماله او ان له ان يسرق، وليأخذه قرضاً مثلاُ لاضطراره كما يعتقد بعض الناس عند الاضطرار فلا قطع بالشبهة
[حكم -127] لو سرق الطفل يؤدب بما يراه الحاكم
وان سرق المجنون فان كان له شعور حزب تأديباً وان لم يكن له شعور ومنع واحيط لئلا يستطيع ان يسرق.
وكذا يترك كل مشتبه أو نائم أو مغمى عليه
ولو سرق الحيوان فان دربه صاحبه على ذلك عوقب صاحبه بما يراه الحاكم.
[حكم -128] لا حد على المكره والمضطر اذا أخذ مقدار ضرورته بدون افساد ولا زيادة.
5- من الشروط ان يسرق من الحرز وليس يأخذ المكشوف فلا يقطع اذا سلب أو اغتال شيئاً بلا فتح صندوق ولا كسر حرز ولا شق حائط ولا شق شيء.
[حكم -129] لو هتك شخص حرزاً وفتحه فاخذ آخر المال منه فلا يقطع احدهما وانما يغرم الأخذ ويعزران لفعلها.
ولو تعاونا بكسر الصندوق أو فتح الباب والسرقة
فالقطع للفاتح السارق ولا قطع للمعين بمقدمات الفتح والكسر والشق وان سرق أيضاً لان الكسر مع الاخذ يعتبر سرقة والكسر بدون الاخذ اعتداء وضمان وليس سرقة والاخذ بلا فتح ولا كسر هو غصب يغرم ويعزر ولا يقطع
6- ان يخرج السارق الشيء المسروق من الحرز لا انه يستعمله بدون اخراجه.
فلو كسر الغاصب قفل باب ودخل الدار واستعمل اثاثه بمكانها ولم يخرج شيئاً منها فهذا غاصب وليس سارقاً فلا يقطع وانما يعزر ويغرم ما اتلف وما استعمل
[حكم -130] لو حرض طفلاً مميزاً أو غير مميز على الكسر أو الفتح أو مجنوناً ففتح والآمر سرق فلا قطع على أحدهما وانما يؤدب غير الكامل ويعزر الآمر ويغرم اذا كان كاملاً واما لو كان الامر ايضاً غير كامل إما صغيراً أو مجنوناً فيؤدب أيضاً.
وأما لو نصب آلة فكسرت الشيء وفتحت أو اغرى كلباً فالظاهر ان القطع للآمر اذ الالة والحيوان بمنزلة اليد.
7- ان لا يكون ابا فالاب السارق من ابنه أو من بنته لا يقطع لاجل ابنه وبالعكس لو كان الابن سرق من ابيه أو امه لا يقطع ايضا لاجازة الشرع له باستعمال مال ابيه ودخول بيوته وانما يعزر
8- ان يكون المسروق ملك غيره لا ملكه
فلو كان ماله فلا قطع للآخذ وان كان متعلقاً به مال الغير كالمرهون والمعار والمؤجر وان اثم بالاخذ وغرم للمرتهن والمستأجر.
9- ان يخرج المال سراً فاذا كان جهراً فهو الغصب ولا قطع فيه فلو كسر القفل علناً وأخذ سراً أو كسر سراً وأخذ علنا فليس بسرقة وانما هو غضب ولا قطع فيه.
[حكم -131] الاماكن العامة المفتوحة للناس كالمساجد والخانات والمؤسسات الاجتماعية والمشاهد المشرفة اذا أخذ شيئاً من املاكها فلا قطع لانها غير محروزة عن الناس وانما يستعملونها.
وانما عليه ضمانها ويغرمها ويغرم ما حصل من الخراب في رفعها من مكانها ومنه اذا اخذ حذاء بدل حذائه أو مسبحة بدل مسبحته او كتابا بدل كتابه.
فان تعمد وجب تعزيره وان سهى ولم يتعمد اغرم الشيء فقط.
[حكم -132] اذا شقَّ الجبيب او كسر القفل أو فتح الباب باذن صاحبها واخذ ما في الحرز سرقة فلا قطع ليده وانما هو حرامي يغرم ما أخذ.
[حكم -133] لو جحد المدين مال الدائن، أو الوديع مال الوادع والمستعير مال المعير.
وسرق المعير أو الدائن ماله من الحرز فلا اثم عليه ولا قطع نعم يضمن ما اتلفه اذا كان زائداً عن حقه مثل ما اذا كان يطلب ديناراً فكسر القفل واخذ الدينار فانه يضمن القفل بالمثل أو بالقيمة.
[حكم -134] لو سرقت الأم من ابنها فلا تقطع لوجوب برها اكثر من بره لابيه وانها يباح لها مال ابنها كما أن الولد هبة لها من الله نفسه وماله.

[حكم -135] اذا سرق السارق من رجل لابس ثوبا فيه جيوب ظاهرة وجيوب داخلية فان سرق من الجيوب الظاهرة فلا قطع وان سرق من الباطن قطع كما في خبر السكوني عن الصادق قال قد أتى أمير المؤمنين بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال(ع) ان كان طر من قميصه الاعلى لم اقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته)(1)


(1)الوسائل ب13 ح2 حد السرقة.