توضيح وتوسع عما سبق من المسألة

حكم- لو تنازع الزوجان في ملكية الملابس او الاثاث والاغراض

 

أ - فان لم يزالا زوجين فكما قلنا ما للرجال للزوج وما للنساء للمرأة وما لهما لهما.

ب - وان انفصلا فان كان الشيء باستيلائهما كما لو طلقهما ولم ينفصل عنها فكذلك.

ج - وان انفصل عنها فان كانت الاغراض تحت يده فهو صاحب يد ومع ذلك ان مايخص النساء بسبب سبق يدها معه نحكم لها به الا ان يكون معه نساء غيرها من زوجة جديدة او اخت او أم فتبقى هي مدعية خارجة وهو منكر وصاحب يد.

د - وان لم يكن معه نساء او قد تبرأ النساء مما معه من الاغراض رجع الحكم بان ما للنساء يكون لها لانها صاحبة يد سابقة وما اتترك للنساء و الرجال مع ما اختص للرجال فهو له وعليها البينة ان ادعت ملكية ذلك لانها فعلاً قد فقد حكم اليد.

هـ - وان كان الاغراض معها فهي صاحبة اليد فان ادعى ان له ماللرجال من الاغراض التي معها فهو له لانه سابقا كان صاحب يد الا ان يكون معها رجال غيره من زوج تزوجة بعده او اخ او اب فالزوج المدعي يكون خارجاً وعليه فيما يدعيه البينة.

و - واذا لم يكن معها رجال غيره او تبرأ الرجال الذي معها من الاغراض رجع حكم يده القديمة ويكون ما يدعيه مما يخص الرجال يكون له ويتحالفان والله اعلم.

 

حكم- اذا ادعى رجلان زوجية زوجة واحدة.

 

أ - فاذا كانت لاحدهما بينة قدم قوله مع الحلف ولا يسقط البينة تصديقها لاحدهما ولا عيشها لغير صاحب البينة.

ب - فاذا كان لكلاهما بينة يقدم قول من عاشرته مع حلفها وحلف معاشرها.

ج - وان كان كلاهما مساكنا لها او كلاهما مفارقا لها قدم من تصدقه مع حلفها واياه.

د - وان لم تصدق احدهما.

هـ - فان حلف احدهما قدم قوله وان حلف كلاهما.

و - فالفاصل الاخير القرعة تعين الزوجية لاي رجل منهما.

ز - وان صدقت كليهما فهي فاجرة لا اعتبار لقولها.

 

وبهذا قد اتينا على جميع المرجحات في تعيين الزوجية والله اعلم واتت الرواية عن داود عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء اخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا؟ فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو اولى بها) اقول الظاهر ان هذا بعد ما تساوت البينات والا قدمت الاورع والا كثر افراداً.
حكم- في حالة الاختلاف في ملك انه لايهما وكلاهما صاحب يد او كلاهما خارج اليد وجاء كلاهما بالبينة او فقد كلاهما البينة وحلف كلاهما او نكل عن الحلف كلاهما حكم بعض الفقهاء بالتنصيف قال في الفقه قيما تعادلت البينتان (ما ذكره اخرون من ان السبب) عند تعادل البينتين (هو تساقط البينتين فيكون كما الابينة فيه بناء على الاصل الذي ذهب اليه جمع من الفقهاء من ان الاصل في التعارض التساقط فاذا سقطت البينتان كانت قاعدة العدل تقتضي التنصيف)(1).
حكم- لو ادعى اب على ولده شيئا سواء كان الولد حيا ام ميتاً ففي الرواية انه تقبل دعواه بلا بينة عن جعفر بن عيسى قال كتبت الى ابي الحسن (ع) : المرأة تموت فيدعي ابوها انه كان اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم اتقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة او ابو زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع و الخدم ايكون في ذلك بمنزل الاب في الدعوى؟ فكتب لا(2).
حكم- لو كانت عين في يد شخصين ولم تكن فيها منازعة بينهما حتى ماتا تنصف بين الورثة الا اذا ادعى بعضهم شيئا فيعمل عليه مراحل الدعوى لاثباتها او سقوطها

حكم- لو ادعى شيئا ولم ينازعه أحد اخذه بلا اشكال كما في حديث حازم عن الصادق (ع) عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضا الكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم لي فلمن هو قال (ع) للذي ادعاه(3).


(1) موسوعة الفقه للسيد الشيرازي(قده) 2/163 كتاب القضاء.

(2) الوسائل ب23 كيفية الحكم.

(3) الوسائل ب17 كيفية الحكم.