وهنا يحسن ان نقدم أموراً:
الاول: آية السرقة وآية الزنا
[حكم -124] ابتدأ في آية السرقة بالرجل [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ] وفي آية الزنا بدأ بالمرأة [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي](1)
لأن الزنا لا يحصل الا بسبب المرأة فهي ابتداء الشر في الزنا.
وأما السرقة فليس جرم جنسي ولا علاقة له بالفروج وفسادها فالشر يبدأ فيه من الرجال.
الثاني: دية اليد لو قطعها خمسماءة دينار ذهبي فكيف تقطع حداً في سرقة ربع دينار؟
قد سأل الشاعر المتنبي للسيد المرتضى هذا السؤال فقال:
يد بخمس مئين عسجد اديت |
|
ما بالها قطعت في ربع دينار |
والعسجد الذهب
فاجابه المرتضى (رضي الله عنه):
عزالامانة أغلاها وأرخصها |
|
ذل الخيانة فاعرف حكمة الباري |
الثالث: للسرقة معاني عديدة.
والحقيقة ان عمته كانت تحب ان يعيش عندها فالبسته الحزام ثم ادعت انه سرق الحزام (المنطقة) فاستحلت بذلك ابقاءه عندها.
[حكم -125] السرقة حرام ففي القرآن [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ](5)
وعن الإمام الرضا(ع) قال: (وعلة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الاشياء بيمينه وهي أفضل اعضائه وانفعها له فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الاموال من غير حلها ولانه اكثر ما يباشر السرقة بيمينه وحرم غصب الاموال وأخذها من غير حلها من انواع الفساد، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد وحرم السرقة لما فيها من فساد الاموال وقتل الانفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاضب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو الى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الاموال اذا كان الشيء المقتني لا يكون أحد أحق به من أحد)(6)
وعن اسماعيل بن مسلم عن الصادق(ع) عن آبائه(ع) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اربع لا يدخل بيتا واحدة منهن الاخرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا)