بقية أحكام السكر

[حكم -122] من شرب الخمر مستحلاً لشربها وهو مسلم فان استحل مطلقا بما يكذب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو كافر ويقتل واحكامه احكام المرتد وأما لو لم يكذب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وانما اشتبه أو القى شبهة أو هو مشتبه فانه يستتاب.
كما روي ان قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر ان يحده فقال لا يجب علي ان الله تعالى يقول: [لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا…](1)
فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين(ع) فمشى الى عمر فقال ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ان الذين آمنوا وعلموا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال فان تاب فأقم عليه الحد وان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فاظهر الندم والاقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده فقال لعلي(ع) اشر عليَّ فقال حده ثمانين)(2)
[حكم -123] بائع الخمر مستحلاً كما سبق أنه يستتاب ان لم يكن مكذبا وكذلك صانع الخمر وناقلها.


(1)المائدة 5/93.

(2)الوسائل ب3 ح3 حد المسكر.