في كمية وكيفية السكر

[حكم -118] قلنا ان الحد ثمانون
ويضرب على جميع البدن الا المقاتل كالقلب والخاصرة والبطن والفرج ولا يجري الحد على المريض المضرور فعن الصادق(ع) (اتي أمير المؤمنين(ع) برجل اصاب حداً وبه قروح كثيرة في جسده فقال أمير المؤمنين(ع) اقروه حتى تبرأ لا تنكؤ عليه فتقتلوه)(1)
وفي خبر (لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها)(2)
كما لا تحد الحامل ولا باحتمال الحمل بها
ولا تضرب المرأة على ثديها لخطورته كالقلب والخاصرة بالنسبة لها
[حكم -119] لا يسقط الحد بعروض الجنون أو الارتداد كما قلنا في بعض الحدود السابقة.
وان أصابه ما يذهب الوعي كالاغماء والنوم وما شابه، فيصبر عليه حتى يرجع اليه الوعي والا فالعقاب لا يحس به المغمى عليه وكذا المبنج بنجاً عاماً.
[حكم -120] يضرب الكتابي على الشرب كما يضرب المسلم
ففي موثق ابي بصير كان علي(ع) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في النبيذ ثمانين)(3)

وآخر يقول حد اليهوي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وانما صولح أهل الذمة على ان يشربوها في بيوتهم)(4)
ولعل وجه ذلك بان المراد من شروط الذمة ان لا يشيعوا الفساد بالتجاهر بمثل الخمر وأما شربهم في بيوتهم فلا يمنعون لان الكفر الذي هم عليه اشد سوءاً من الخمر وهم لم يختاروه.
[حكم -121] اذا قتل بالحد فان كان الحد زائداً الى حد القتل فان تعمد اقتص منه وان لم يتعمد اقتص بالجلد وللمضروب الدية.
وان لم يزد فلا دية له كما في الخبر الحسن عن الحلبي عن الصادق(ع) انه قال: (ايما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له)


(1)الوسائل ب13 ح4 مقدمات الحدود.

(2)الوسائل ب9 ح1 مقدمات الحدود.

(3)الوسائل ب6 ح4 و1 حد السكر.

(4)الوسائل ب6 ح4 و1 حد السكر.