ما يثبت به السكر

[حكم -116] يثبت شرب المسكر بشهادة شاهدين عادلين وقد قلنا بكفاية شهادة النساء في مثل هذا وارجع الى الشهادات لبعض التفصيل ومنها ان تقبل شهادة النساء كمستقلات بالمال وغير مستقلات في غيره ويشترط بالشهادة التطابق فيما يوجب اختلافه التكاذب.
فأما لو أختلف بالاجمال والتفصيل فلا يبطل الشهادة ولو شهد وأحد بالشرب والآخر بقيء الخمر صح.
والثاني من اسباب اثبات السكر ككل شيء هو الاقرار مرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجه ولا يقاس بالشهادة.
وتعليلهم بلزوم التكرار لتنظيرها بالشهادة فهو مع الفارق.
وأما اصالة عدم الثبوتفعجيب فان اطلاق اقرار العقلاء على انفسهم جائز يدفع دعوى الاصالة
[حكم -117] لو أقر بالشرب ثم انكره فلا يقبل الانكار ولو أقر بشرب الخمر وفسره بالسوائل المخمرة أي المعتقة كالخل والطرشي.

فانه يقبل والشهادة بالاسكار يلزم ان تكون دقيقة فلا تقبل بالكلام المتشابه