بين الزنا وشرب الخمر

عن اسحاق قال قلت لابي عبد الله(ع) الزنا شر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانون جلدة وفي الزنا ماءة؟ فقال(ع): يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي أمر الله به)(1)
أقول ان الامام اجمل الاسباب والا فهو اكثر من ذلك
أ- ففي الزنا افساد للغير فضلا عن فساد النفس.
ب- وللزنا تعيير اجتماعي عقلائي بسقوط الشرف اكثر من شرب الخمر.
ج- والامام(ع) اشار الى تضييع الانساب بوضع النطفة في غير موضعها.
د- والخمر يمكن التوحد السري عن الناس والزنا لا يمكن الا ان يطلع الآخرين ولو المرأة المزني بها فقط.
هـ- والخمر يحصل بدون مقدمات والزنا لا بد من تقديم وسوسة واشارات بين الانثى والذكر كما قال الشاعر (نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء)
و- والخمر لذته ونشوته في نتيجته وهي السكر حيث يغيب وعيه عما يحيط به من المشاكل
بينما الزنا لذته في نفس الجماع
ز- ويمكن ان يكون الاسكار اخطر من الزنا وذلك لأن الزنا يبقى واعياً وأما السكران فانه يفقد الوعي فيزني ويلوط ويكفر ويقتل ويفحش بالفعل والقول.
ح- ويمكن ان يكون الزنا اكثر فساداً من حيث حصول الحمل فيسبب التعيير والعداوات بين العشائر وتكثير ابناء الزنا وهم غالباً ما يصبحون كفرة وفجرة ومفسدون
[حكم -106] يشترط في استحقاق العقاب ان يكون شراب الخمر عالما بان هذا خمر وانه حرام ويكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير مضطر وغير مجبور من أحد فيكون عليه الحد ثمانين جلدة مثل حد القذف.
كما في صحيح الحلبي عن ابي عبد الله(ع) (قال لو ان رجلاً دخل في الاسلام واقربه ثم شرب الخمر وزنى واكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد اذا كان جاهلاً)
[حكم -107] كل مسكر حكمه حكم الخمر كما عن الإمام الصادق(ع): (كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد)(2)
فلا فرق في ذلك بين المائع كالخمر والبيرة المسمى بالقديم بالفقاع وهو المسكر من ماء الشعير وبين الجامد كالافيون والحشيشة.
ومنه يؤكل ومنه يبلع على شكل حبوب، ومنه يسم بالانف فيسكر، ومن يزرق في الجلد بواسطة الابر
ومنه يمسح على البدن كمثل الدهن نعم في المسكر المشروب الحد التام وفي غيره التعزير وكل ما مر زمان ترى البشر مادة جديدة لاسكار وتسميات مكثرة وتأثيرات شديدة.
وكلما مر زمان يتفاقم الفساد والظلم والجور والكفر والالحاد

[ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ](3)
حتى يكون مصيرهم […فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا…](4)
[حكم -108] العصيرالعنبي او الزبيبي او التمري أو أي عصير اذا كان مسكراً حرم حكمه حكم الخمر سواء نشَّ أم لم ينش وسواء ذهب ثلثاه أو لم يذهب وأم ما لا يسكر فان نشَّ أو غلى حرم شربه حتى يفور ويذهب ثلثاه فان شربه قبل النشيش فحلال وان شربه بعد النشيش وقبل ذهاب الثلثين فحرام وفيه التعزير وليس فيه الحد الكامل وان شربه بعد ذهاب الثلثين فحلال.
[حكم -109] لا فرق في المسكر الموجب للحد بين السميك والخفيف والمضاف بالماء وغيره وغير المضاف.
ولوعطش في الصحراء حتى اشرف على الهلاك ورأى ان شرب الخمر يذهب بالهلاك جاز له الشرب بمقدار ترطيب الفم وعدم الهلاك
ولو شربه بدون الاضطرار أو شرب باكثر من مقدار الضرورة وهو عالم بالتحريم فعليه الحد وان كان يجهل ان فيه الحد.
[حكم -110] يحرم الخمر اذا زرع الزارع بقصد الخمر وحمله لايصاله لاستعمال المحرم وبيعه وشراؤه لذلك، نعم لو اشتغل عامل في محل بقالة ومن جملة المواد كان الخمر والعامل يشتغل في ذلك المحل وغير مختص ببيع الخمر
فلا بأس بعمل ذلك العامل ولكن لا يستلم الخمر ولا يسلم بيده
[حكم -111] ما زعم بعض الفسقه في شرب الخمر أو البيرة واي نوع من المسكرات بزعم انه ينزل الحصى من الكلية أو ينظف الامعاء
[حكم -112] فهو كذب وان كثيرا من العقاقير والاطعمة والاشربة المحللة تنظف الامعاء وتنزل الحصى.
وورد عن اسماعيل بن محمد قال قال جعفر بن محمد(ع) (نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن الدواء الخبيث ان يتداوى به)(5)
وعن ابي بصير قال دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد الله وأنا عنده فقلات جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي اطباء العراق النبيذ بالسويق فقال ما يمنعك من شربه؟.
فقالت قد قلدتك ديني فقال فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا اذن لك في قطرة منه فانما تندمين.
اذا بلغت نفسك هاهنا وأومى بيده الى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ فقالت ثم قال ابو عبد الله(ع) ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثاً)(6)
[حكم -113] ذكر للمسكر أسماء وهو المخدر والمسكر
للجهاز العصبي المركزي في الدماغ ومنها:
أ- مورفين وهو نبات ومنه (الخشخاش) وهو شبيه الجوز.
ب- هيروئين وهو من مشتقات المورفين.
ج- مار يجونه وهو المسبب الهلوسة في تصرف الشخص.
د- ترياق وهو اسم فارسي لنفس المورفين.
هـ- الحشيشة وهو أسم مشترك فيه الحشيش الذي يأكله الحيوان والمسكر المخدر.
ز- الويسكي والمسمى العرق وبسمى الفودكا وهي اسماء تجارية
ح- البنج
[حكم -114] البنج هو ليس بمسكر فأما البنج الموضعي فهو مادة عازلة للعضو وقطع السلك الواصل اليه من الدماغ قطعاً مؤقتا.
وأما البنج العام فهو المادة التي تحيط بمركز الحس من الدماغ فلذا ترى لو يقطعون أي عضو في البدن فانه لا يحس.
ولا يتجرأ الطبيب لضرب البنج في مريض الا أن يتأكد من سلامة كبده فإذا عل ومرض الكبد او كان مشمعاً فان البنج يلازم المريض ولا ينقشع عن مركز الحس في الدماغ فيموت الانسان.
وكيف كان فليس البنج من المسكرات لان المسكر هو ما يضعف الشعيرات الدماغية مع بقاء اتصالها بالاعضاء وهي ضعيفة ومضطربة ومسببة لاختلال التوازن.

بينما البنج قاطع لاتصال الشعيرات حتى يذهب الحس والوعي فلا يحد المبنج نعم ان لم يضطر يمكن ان يعزر دون الحد.


(1)الوسائل ب3 ح4و6 حد المسكر.

(2)الوسائل ب7 ح1 حد المسكر.

(3)الروم30 /41.

(4)الاعراف 7/38.

(5)الوسائل ب20 ح9 و20 الاشربة المحرمة.

(6)الوسائل ب20 ح9 و20 الاشربة المحرمة.