الحد التاسع: شرب المسكر

[حكم -104] المسكر حرام من أي مادة غذائية وجدت
ومنه الفقاع وهو من الشعير وسمي بالفقاع لما يعلوه من الزبد كشبه الفقاعات والعلة في المسكر انه مسكر
فالحديث (ما اسكر كثيره فقليله حرام)
وعن ابي عبد الله قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر)
وعن ابي جعفر(ع): في [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ](1) أما الخمر فكل مسكر من الشراب اذا أخمر فهو خمر وما اسكر كثيره فقليله حرام...
وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها قال: (وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه) وقال: (حق على الله ان يسقى من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات)
 والمومسات الزواني (يخرج من فروجهن صديد) والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره ونتنه

قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة اربعين ليلة من يوم شربها فان مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال)(2)
وعنه(ع) قال: (شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسوداً وجهه مائلاً شقه مدلعاً لسانه ينادي العطش العطش)(3) وابن ظبيان قال: (قال ابو عبد الله(ع) يا يونس ابلغ عطية عني انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وان شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة)(4).
وعن ابن مسلم قال سئل ابو عبد الله(ع) عن الخمر فقال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (ان الله تبارك وتعالى بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية وأوثانها وأزلامها واحداثها اقسم ربي جل جلاله فقال لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا الا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذباً بعد أو مغفوراً له) وقال (لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تزوجوا اليه وان مرض فلا تعودوه وان مات فلا تشيعوا جنازته ان شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوداً وجهه مزرقة عيناه مايلاً شدقه سائلاً لعابه دالعا لسانه من قفاه)(5)
[حكم -105] ذكرنا في باب الطهارة عدم ثبوت نجاسة الخمر فضلاً عن بقية الأمور المسكرة.

نعم إنه عظيم المعصية وحده ضرب الاسواط وقد يصل الى القتل اذا سبب شيئاً من الجرائم، مع الاصرار والتكرار يقتصُّ منه ويقتل اذا قتل، وفي الحديث في تعليل الحد عن زرارة عن ابي جعفر(ع) قال (ان علياً كان يقول ان الرجل اذا شرب الخمر سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري)(6)


(1)المائدة 5/90.

(2)الوسائل ب1 ح5 الاشربة المحرمة.

(3)الوسائل ب9 ح3 و4 و20 والحاشية الاشربة المحرمة.

(4)الوسائل ب9 ح3 و4 و20 والحاشية الاشربة المحرمة.

(5)الوسائل ب9 ح3 و4 و20 والحاشية الاشربة المحرمة.

(6)الوسائل ب3 ح4و6 حد المسكر.