فصل احكام اليد

حكم- اليد يقصد بها الشخص الذي استولى على شيء واحتواه وكان يستعمله استعمال المالك او يكون في حوزته بدون ان نعرف قصده تملكه ام لم يقصد التملك فاذا رأينا طفلا في يد انسان وقال هذا ابني فيصدق بدون نقاش واذا رأينا امرأة يعيش معها عيش الزوجية فلا نسأله ونعدها زوجته واذا رأينا اي عين يستعملها استعمال المالك فلا نسأله مالم يأت مدعي للشيء الذي ينازعه ويقول هذا ابني او هذه زوجتي او هذا ملكي فيشكل محكمة لذلك ونحاكم بينهما ونقدم قول صاحب اليد المستولي عليها واليد قد بحثها العلماء رحمهم الله في باب المعاملات من البيع والايجار والهبة والمضاربة وغيرها وثانيا بحثوها في باب القضاء, والاول بحثهم على انها علامة للملكية فيعاملونه عليها مالكا لها مادامت بيده, والثاني يبحثون حولها فيما ظهر منازع لصاحب اليد فيقضون بينهما وعلى صاحب اليد اليمين وعلى الخارج البينة.

حكم- ورد عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله (ع) قال قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم, قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ابو عبد الله (ع) افيحل الشراء منه؟ قال نعم فقال ابو عبد الله (ع) فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبل اليك؟ ثم قال ابو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا يقم للمسلمين سوق(1), وعلى هذا فلا يجوز الاحد ان يشكك الناس في املاك اصحاب الايادي على ما في ايديهم مالم ينازعهم أحد والمنازع هو الذي يدعي باليقين انه له ولا يعتبر منازعاً اذا قال اظن او قيل لي وما شابه نعم مع الظن وعدم البينة له ان يحلف صاحب اليد انه له دون غيره.
حكم- تدل اليد على عموم ما تحتها ولا تدل على الخصوصية الى ان يتصرف صاحب اليد فنعرف الخصوصية مثلاً اذا رأينا امرأة في بيت الرجل فنحكم على انها تخصه ولا نستيقن انها زوجته اذ لعلها اخته او امه او بنته الى ان يتصرف معها أو يصرح لنا انها زوجته فنعرف الخصوصية, وكذلك الحاجة في بيته لغرض أنها تخصه ولم نعرف خصوص الملكية الى ان يبيحها لنا بثمن او بايجار او مجانا فنعرف انها ملكه وهكذا نعم لا نحكم انها لغيره لا صالة ملكية ما تحت يده حتى يصرح بالعدم اصلة محتملة غالبة.
حكم- اذا مات الرجل جاز تورث جميع ما تحت يده لاصالة الملكية حينئذ والا لكان يوصي بها لصاحبها فما دام لم يصرح بها لغيره وقد حملنا عمله على الصحة نعرف بانها ملكه.
حكم- الوكيل والوصي والامين والمستعير والمستودع والأجير والغاصب من شخص والخادم له ومستاجر الدار من أحد ايديهم يد الموصي والمعير والمودع والمستأجر والمغصوب منه واليد اما واحدة او مشتركة بايادي اكثر من واحد وعددنا الغاصب استطراداً والافلا اعتبار ليده ولا يؤذن باستعمال ما تحت يده بل يؤخذ منه باشد الاحوال ويغرم المنافع الفائتة تحت يده فلا اعتبار ليده بوجه من الوجوه.
حكم- اذا تنازعا في شيء:

 

أ - فان كان بيدهما فكل منهما مدع ومنكر مدع بمقدار النصف الذي هو حصة صاحبه ومنكر بمقدار حصته فان كان لاحدهما بينة قدم قوله والا يتحالفان فمن حلف فله وان حلفا رجعا شريكين.

ب - وان كان بيد احدهما فمن هو بيده فالقول قوله انه منكر والاخر مدع يحتاج الى بينة.

ج - واذا كان لكل منهما بينة فهل تقدم بينة ذي اليد او بينة الخارج وهنا حصلت بحث طويل للعلماء من جهات الاولى الفرق بين التعارض والتزاحم فالتزاحم يحصل لعدم القدرة على تنفيذ كلا الامرين او الامور مثل غريقين لايستطيع الشخص انقاذ كليهما وانما ينقذ احدهما فننقذ الاهم والتعارض فيما لو جاءت حجتان هذه تحرم والاخرى تحلل ونعلم بكذب احدهما او خطئه فنعمل بالتراجيح الواردة من اعدلهما او اكثرهما شهوداً فالفقهاء طبقوا هذه القاعدة ولكن ما نحن فيه ليس من باب التزاحم وانما هو تعارض والاشتباه بين الحجة وا للاحجة وكل جانب يثبت ان هذا له وليس لصاحبه فالرأي الاقراب هو ان الترجيح بالصفات وبكثرة الشهود كما في صحيح ابي بصير قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في ايديهم ويقيم البينة ويقيم الذي بيده في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان امرها قال اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه(2), وذكر ان علياً (ع) اتاه قوم يختصمون في بغله فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مزودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك؟ فقال (ع) بها لاكثرهم بينة واستحلفهم..)(3), وفي الرضوي: قال ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيوانا او غيره... فان لم يكن المالك في يدي احد ادعى فيه الخصمان جميعاً فكل من اقام عليه شاهدين فهو احق به فان اقام كل واحد منهما شاهدين فان احد المدعيين من عدل شاهديه فان استوى الشهود في العدالة فاكثرهم شهوداً يحلف الله ويدفع اليه الشيء)(4).

 

حكم- اذا تنازع الزوجان في متاع البيت في وقت الزوجية او بعد فراق الزوجة وطلاقها فالقرينة ان مايخص الرجال كملابس الرجال فهو للرجل وما يخص النساء كالملابس الخاصة فهي لها واما ما يستفيد منه الاثنان فهو لهما هذا لو كانت لازالت في البيت لان هذه الاغراض بيدهما واما بعد فراقهما للبيت فيمكن ان يعتبر هكذا ايضاً لان يدها قد سبقت وقد حصل الملك في حال يدها وبطلبها واشرافها فلا عبرة بمفارقتها بعد ذلك نعم لو كان النزاع بعد مدة طويلة مما يبعد بقاء اغراضها في طول تلك المدة فلا تعتبر يدها حينئذ وانما يكون الرجل صاحب اليد الذي فعلا بيده.
حكم- لو ادعى الرجل ما للنساء فهو مدع يحتاج الى بينة وكذا لو ادعت المرأة ما يخص الرجل وكذا لو ادعى احدهما عدم ملكية الاخر ما هو بينهما فان تداعياه تحالفا فان حلفا قسم بينهما وان حلف احدهما فقط فهو له وهكذا تفصيلات الشريكين اذا كان بعض الاغراض تناسب هذا الشريك واخرى تناسب الاخر وثالثة تناسبهما.
حكم- اذا تقاضى اصحاب اليد والاخرون قلنا ان القول يقدم قول ذي اليد واذا جاء كل منهما بالبينة قدمت بينة صاحب اليد لتوافر حجتين على الملكية حجة اليد وحجة البينة وفي الحديث عن علي (ع) (اختصم الى علي رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي في يده) وقلنا لو تقاضى صاحبا اليد وجاء كل منهما ببينة فقد قلنا بتقديم البينة الاحجة بالعدالة او بالكثرة وان

تساويا او اشتبة فيهما التقديم فصلت بالقرعة كما في الرواية عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم اقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع أيهم كان له الحق فأداه إليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين اذا حلف, و داود بن سرحان عنه (ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء اخران فشهدا على غير الذي شهدا الاولان واختلفوا؟ قال (ع) يقرع بينهم فايهم قرع عليه اليمين هو اولى بالقضاء, وان من خرجت القرعة عليه ان يحلف حتى يستحل المال ومعلوم هنا فان لم يحلف كلاهما او حلف كلاهما قسم الشيء بينهما.


(1) الوسائل ب25 ح2 كيفية الحكم.

(2) الوسائل ب12 ح1 كيفية الحكم.

(3) الوسائل ب12 ح1 كيفية الحكم.

(4) مستدرك الوسائل ب10 ح4 كيفية الحكم.